ديباجة
ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته،
وبناء على الحصر الذي أجرته الغرفة التجارية لمحلات الدواجن على إثر القرارات التي صدرت لوقف نشاط هذه المحلات لمواجهة الآثار المترتبة على الإصابة بأنفلونزا الطيور،
قرر:
مادة رقم 1
يشكل رئيس مجلس إدارة كل غرفة تجارية بالمحافظات لجنة لتعويض محلات الطيور على أن يمثل في عضوية اللجنة مندوب عن المحافظة.
وتختص هذه اللجنة بصرف التعويض المقرر للمحلات التي تم حصرها في دائرة اختصاص كل غرفة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
على أن تعتمد أعمال اللجنة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق.
مادة رقم 2
يتم صرف التعويض المشار إليه خصما من الاحتياطي العام لكل غرفة- على أن يتم استعاضه ما تم صرفه مما ستخصصه وزارة المالية لهذا الغرض.
مادة رقم 3
يعرض علينا رئيس مجلس إدارة الغرفة تقريرا بنتائج أعمال اللجنة المشار إليها.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.