ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2003/2004 بمبلغ 25927424 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 25927424 جنيهاً، مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بنفس المبلغ، وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 453491800 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثمانمائة جنيه لا غير).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 261585544 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 54658120 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 206927424 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 369897488 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 108311944 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 60806935 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 83594312 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 6145728 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 77448584 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 83594312 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.