ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 169913641 جنيهاً (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 922556 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 10194754 جنيهاً تستبعد مقابل تحميلها على الاستخدامات الاستثمارية.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2286181 جنيهاً يستبعد منها مبلغ 1363625 جنيهاً مقابل تحميله على الاستخدامات الاستثمارية.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 922556 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 168991085 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 42198716 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 126792369 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 168991085 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 140732085 جنيهاً، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 7.000.000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 28259000 جنيه، قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.