ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2003/2004 بمبلغ 3387340 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 3387340 جنيها مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 384507448 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 225849824 جنيها (فقط وقدره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 82387340 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 143462484 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 165109160 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونا ومائة وتسعة آلاف ومائة وستون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 60740664 جنيها (فقط وقدره ستون مليونا وسبعمائة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وستون جنيها لا غير).

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 158657624 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 45863205 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 112794419 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 158657624 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 109695381 جنيها، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 27787000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 48962243 جنيها، قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.