ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2003/2004 بمبلغ 525092041 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً واثنان وتسعون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 90643897 جنيها (فقط وقدره تسعون مليونا وستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1982245 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 88661652 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 84595620 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 6048277 جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وسبعة وسبعون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 434448144 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1310443 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 433137701 جنيه.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2003/ 2004 بمبلغ 434448144 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 432594946 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1853198 جنيهاً.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.