مادة رقم 1

يتم زيادة نسبة المساحة المسموح بالبناء عليها بالأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة إلى ( 65%) بدون مقابل بشرط :
1- سماح طاقة شبكات المرافق بذلك
2- توافرها مع اشتراطات الوقاية من الحريق والأمن الصناعي.

مادة رقم 2

يلتزم المستثمر بسداد التكاليف اللازمة لدراسة وتعديل المارفق لتتناسب مع احتياجات المساحة الجديدة

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.