مادة رقم 1
يتم زيادة نسبة المساحة المسموح بالبناء عليها بالأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة إلى ( 65%) بدون مقابل بشرط :
1- سماح طاقة شبكات المرافق بذلك
2- توافرها مع اشتراطات الوقاية من الحريق والأمن الصناعي.
مادة رقم 2
يلتزم المستثمر بسداد التكاليف اللازمة لدراسة وتعديل المارفق لتتناسب مع احتياجات المساحة الجديدة
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.