ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعتان جديدتان على النحو التالي:
جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ.
جامعة سوهاج ومقرها مدينة سوهاج.
مادة رقم 2
يلغى فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ الوارد بالمادة 1 "خامساً" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
كما يلغى فرع جامعة جنوب الوادي بسوهاج الوارد بالمادة 1 "ثاني عشر" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وتضم الكليات التابعة لهذين الفرعين اللذين تم إلغاؤهما إلى جامعتي كفر الشيخ وسوهاج وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.
مادة رقم 3
يضاف إلى "أولاً" تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يأتي:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
1- كلية الزراعة.
2- كلية التربية.
3- كلية الطب البيطري.
4- كلية التربية النوعية.
5- كلية الآداب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية التجارة.
8- كلية التربية الرياضية.
سابع عشر - جامعة سوهاج:
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية التربية.
4- كلية التجارة.
5- كلية الطب.
6- كلية الزراعة.
7- كلية التعليم الصناعي.
8- كلية التمريض.
مادة رقم 4
يضاف إلى البندين رقمي (ثاني عشر) جامعة جنوب الوادي، (رابع عشر) جامعة الفيوم من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات التالية:
مادة (1):
ثاني عشر - جامعة جنوب الوادي ومقرها قنا:
7- كلية التجارة.
8- كلية الزراعة.
9- كلية التربية بالغردقة.
10- كلية الآثار.
11- كلية الحقوق.
رابع عشر- جامعة الفيوم:
9- كلية الآداب.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.