مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشرع إقامة الخزان العالي لمياه الشرب بناحية النزلة - مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحةالأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار البالغ مساحتها 4 قراريط و7 أسهم (أربعة قراريط وسبعة أسهم) والمبين موقعها وحدودها واسم الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.