ملحق
الوصف التفصيلي لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة المتعلق باتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي رقم 263 - 294
أولا - التمهيد:
يصف هذا الملحق الخاص مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الأنشطة التي يتعين تنفيذها والنتائج الواجب تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة لهذه الاتفاقية.
ولا يفسر أي أمر مما يرد بهذا الملحق على أنه تعديل لأية تعاريف لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حدود تعاريف الهدف والنتيجة الواردين في البندين (2 - 1 و2 - 2), يجوز تعديل هذا الملحق باتفاق مكتوب للممثلين المعتمدين للطرفين دون الحاجة إلى تعديل رسمي للاتفاقية.
ثانيا- الخلفية:
تعد الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين, وتتناول اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي بطريقة منهجية شقا رئيسيا من أوجه العملية الديمقراطية.
ويعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث. ويساعد وجود إدارة حكومية - تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الإقليمي والمحلي - على بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية, كما يعمل الإعلام الهادف والمسئول والمستقل على جعل كل من المواطنين والحكومة أكثر اطلاعا واستجابة فيما يتعلق بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية و(ج. م. ع.) منذ ما يزيد على عشر سنوات في تنفيذ برامج المشاركة والحكم, وكذلك البرامج المتعلقة بالمجتمع المدني والحكومة المحلية والخدمات القانونية. ومن خلال البرنامج الناجح في قطاع العدل - "مشروع إدارة العدالة" - بدأت الوكالة الأمريكية و(ج. م. ع) في تحسين النظام القضائي المدني/ التجاري عن طريق زيادة كفاءة وفاعلية محكمتين اثنتين رائدتين في القضاء المدني/ التجاري. وتم تحقيق ذلك بتنظيم إجراءات المحاكم وهو الأمر الذي زاد بدوره من إمكانية الاطلاع على المعلومات القضائية وعزز من ثقة الجمهور بالمحكمتين المذكورتين. وقد قامت وزارة العدل باستحداث نموذج لنظام المحاكم من الممكن تعميمه في النظام القضائي المصري بمعونة فنية ملائمة.
ويُعنى هذا التعديل - لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي - بطريقة منهجية بكل من الحكم المحلي والإعلام باعتبارهما عاملين هامين في الديمقراطية الناجحة. وفي العديد من الدول, يؤدي نقل السلطة للوحدات المحلية للحكومة إلى تغيير في توزيع السلطة وزيادة القدرة على تعميق الديمقراطية. ومع ازدياد اللامركزية ووجود قنوات متعددة لمشاركة المواطنين, تتحسن قدرة الحكومة على الاستجابة نظرا لأن سلطة اتخاذ القرار تصبح أكثر قربا ممن تمسهم القرارات المتخذة. ويفيد الإعلام الهادف في تحقيق أهداف متعددة تتضمن المشاركة البناءة من قبل مواطنين أكثر اطلاعا, وزيادة فرص تحقيق النمو الاقتصادي.
ثالثا- النتائج الواجب تحقيقها:
يسهم البرنامج في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بـ "تعزيز مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة" فضلا عن الهدف العام الرامي إلى تحقيق "اقتصاد تنافسي عالمي يعود بالنفع على المصريين بطريقة عادلة". ويسهم نشاطا القضاء على وجه التحديد في تحقيق النتيجة المطلوبة ألا وهي "ازدياد توافر خدمات قانونية فعالة", ويسهم نشاط كل من اللامركزية والإعلام في تحقيق "تعاون فعال بين حكومة تتسم بالاستجابة ومواطنين ذوي معرفة".
رابعا- الأنشطة:
تساهم الأنشطة المبينة أدناه بشكل جزئي في تحقيق النتيجة الواردة في البند "ثالثا".
ويتعين أن تفي جميع الأنشطة بالمعايير الأساسية والتي تتضمن إثبات التوافق مع الهدف الاستراتيجي, ووجود علاقة واضحة مع النتيجة المراد تحقيقها, وقابلية قياس النتائج, وخصوصية النشاط المزمع تنفيذه, وتوافق التكلفة المقترحة مع الفوائد المتوقعة.
(أ) إدارة القضاء الجنائي:
تعزيز نظام القضاء الجنائي عن طريق المساعدة في إدخال العمل الآلي في مجالات مختارة في مكتب النائب العام (بما في ذلك ملف الدعوى بوجه خاص) وإقامة شبكة قانونية تتضمن أحكام محكمة النقض.
مساعدة مكتب النائب العام في دراسة واستحداث نظام دفاع عام عن طريق دعم دراسة واستحداث نموذج للنظام وتعزيز تنفيذه. ويتضمن هذا النشاط تقديم معونة فنية للتخطيط والتنفيذ وإعداد برامج التدريب وتدريب المدعين وتقييم التنفيذ والأداء.
حسن التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان عن طريق مساعدة المركز القومي للدراسات القضائية على وضع مقررات دراسية يعمل من خلالها المدعون على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان من أجل إنفاذ فعال للإجراءات القضائية.
(ب) القضاء الأسري:
تعزيز القدرة على الوساطة في النزاعات الأسرية عن طريق تقديم المعونة الفنية للعمل مع المركز القومي للدراسات القضائية على وضع برامج تدريبية تعنى بإعداد قضاة ووسطاء مهرة لمحاكم الأسرة.
زيادة القدرة على الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع وزارة العدل لتحقيق ما يلي:
* تنمية قدرة محاكم الأسرة على تقديم معلومات لعامة الناس بشأن المحاكم الجديدة بما في ذلك خدمات الوساطة والوسائل المساعدة بشأن كيفية استخدام المحكمة.
زيادة إمكانية الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل:
* مساعدة المنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي في ثلاثة مجالات تتعلق بمحاكم الأسرة (بما في ذلك خدمات الوساطة), وتعريف المرأة والآخرين بشأن حقوقهم القانونية, وتحديد مصادر المساعدة القانونية بناء على المقدرة المادية وذلك لمن يحتاج إليها.
إعداد نظام معلومات إدارية بالاشتراك مع وزارة العدل لجمع البيانات عن التقدم الذي يتم إحرازه في خدمات الوساطة بمكاتب الوساطة, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدد دعاوى الوساطة التي تم البت فيها ونتائجها.
(جـ) تطوير الإعلام المتخصص:
تحديث/ تحسين الاحتراف بالإعلام المصري وتحسين قدراته التدريبية وتطويرها عن طريق تعزيز مؤسسات التدريب الإعلامية المصرية على صعيد التعليم المتوسط والجامعي. وتعمل الأنشطة على تحسين مواد التدريس, وتطوير مرافق التعليم, وزيادة فرص التبادل الدولي, وتحديث طرق التدريس, ومن خلال هذا البرنامج, تقدم مؤسسات التدريب الإعلامي تدريبا فنيا للصحفيين والمديرين والمسئولين بالحكومة بشأن إعداد الأخبار ونقلها ومصادر الأخبار وأخلاقيات المهنة والصحافة المتخصصة والعلاقات الصحفية وإدارة الأعمال مع إعطاء أهمية خاصة للتدريب باللغة الإنجليزية لتعلقه بمجال البحث وإعداد الأخبار ونقلها.
تعزيز المؤسسات لدعم جهود مصر في اعتلاء مركز إعلامي إقليمي وذلك للتدريب المتطور والإنتاج والمؤتمرات المتخصصة. الاستفادة من تنمية القدرات التدريبية مع زيادة التركيز في نفس الوقت على قدرة مصر على اجتذاب الإعلاميين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتدريب والمؤتمرات.
الارتقاء بقطاع الإعلام المصري إداريا واقتصاديا عن طريق حق المشاكل - التي تواجه الاستمرارية المالية لمؤسسات الإعلام المصرية - مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور وذلك عن طريق تقديم الاستشارات داخل المؤسسة, وتوفير المنتجات والمعدات, والتدريب وتعزيز الاتحادات الإعلامية, الارتقاء بالإدارة في الحقل الإعلامي, وتنمية القدرات في مجال التدريب واستشارات الأعمال, وتعزيز قدرة الإعلام على زيادة الإيرادات عن طريق الإعلانات.
دعم مهنية الإعلام المحلي وقدرته على الاستمرارية اقتصاديا, وتقديم المعونة الفنية والدعم المالي له بغية دراسة واستحداث نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الاستمرارية اقتصاديا تهدف إلى الارتقاء بمهنية الإعلام المحلي وتعمل على تعزيز وسائل الإعلام المحلية في مصر التي مازالت في حاجة إلى التطور.
تنمية بيئة مواتية من أجل إعلام مصري محترف وموضوعي قادر على الاستمرار من الناحية الاقتصادية عن طريق المساعدة في وضع السياسات.
تشجيع الدعم واسع النطاق عبر القطاعات الهادفة من أجل تحقيق إعلام مستقل وقادر على الاستمرارية من الناحية الاقتصادية ودعم المنظمات غير الحكومية التي تدعم التفوق الإعلامي وإصلاح السياسات الإعلامية.
(د) مبادرة اللامركزية المصرية:
التعاون مع الحكومة المركزية والمحافظات الرائدة لتعظيم عملية تحصيل الأتعاب والرسوم والضرائب المقررة وفقا للإطار القانوني المعمول به والاحتفاظ بها. العمل في نفس الوقت على مستوى السياسة القومية مع متخذي القرار والجامعات والجهات المانحة الأخرى من أجل زيادة المرونة على الصعيد المحلي في تطبيق هذه الآليات وتحقيق الاستقلالية في الاحتفاظ بالإيرادات الناشئة المتحصل عليها.
دعم الآليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي فيما يتعلق بأوجه استخدام الموارد الذاتية. وتتوافق الآليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنين المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة والمبادرة بالمشروعات التي تلبي أولويات المجتمع المحلي ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من الرقابة والإشراف على قرارات وحدات الإدارة المحلية وممارساتها وأدائها.
تعمل الحكومات المحلية بشكل متزايد على تنمية القدرة الإدارية من أجل إدارة موارد الدخل ومشروعات الاستثمار الرأسمالي وذلك على نحو يتسم بالفعالية والشفافية. وتعتمد المعونة الفنية والتدريب على ماهية الوزارات التي تبادر بتطبيق الإدارة اللامركزية على مستوى المحافظة والأقاليم, وكذلك المحافظين الذين يقومون بدورهم في مبادرة اللامركزية عن طريق نقل السلطات والمسؤولية إلى المجالس الشعبية المحلية والمسئولين التنفيذيين المحليين.
خامسا- متابعة الأداء وتقييمه:
يسهم تنفيذ مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة جزئيا في تحقيق النتائج الواردة في البند "ثالثا" من هذا الملحق (1). وتقاس هذه النتائج باستخدام المؤشرات الواردة فيما يلي:
(أ) إدارة القضاء الجنائي:
نظم آلية في مكتب النائب العام تقدم معلومات دقيقة آنية بشأن موضوعات عدة مما يستلزمه النائب العام في عملية اتخاذ القرار.
بحث واستحداث نظام عام للدفاع.
ازدياد النسبة المئوية للدعاوى التي يتوافر فيها ملف الدعوى في الوقت الملائم للمدعين والممثل القانوني للمدعى عليه.
(ب) القضاء الأسري:
ازدياد النسبة المئوية للدعاوى التي يتم حلها عن طريق الوساطة.
ازدياد عدد المواطنين الذين يحصلون على معلومات بشأن محاكم الأسرة والخدمات المتعلقة بذلك في المحاكم.
ازدياد عدد المواطنين الذين يحصلون على معلومات بشأن الحقوق القانونية والخدمات المتعلقة بذلك في المجتمع.
(جـ) الإعلام:
أن تعكس عينتان لقياس المضمون الإعلامي للجهات الإعلامية المستهدفة قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده ما يلي:
أن يتم إعداد الأخبار بموضوعية وبطريقة عادلة ومن مصادر جيدة وفقا لمعايير أخلاقيات المهنة المقبولة والمتعارف عليها.
أن ينعكس استخدام المعدات والمهمات الفنية المتطورة - في جمع الأخبار وإنتاجها وتوزيعها بمنافذ الإعلام المستهدفة - على عملية إعداد الأخبار ونقلها.
تحقيق تحسن واضح في المهارات اللغوية للصحفيين عن طريق إجراء اختبارين باللغة الإنجليزية قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده لتحديد مستويات هذا التحسن.
زيادة عدد الصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يحضرون الدورات المقدمة بمعاهد التدريب المصرية.
زيادة إيرادات إعلانات الإعلام المطبوع والمذاع المستهدفة بما في ذلك منافذ الإعلام المحلي.
(د) اللامركزية:
النسبة المئوية للإيرادات المحققة على المستوى المحلي والتي تحتفظ بها الحكومة المحلية في المحافظات المستهدفة.
دور فعال للمجالس الشعبية المحلية في عملية التخطيط والتخصيص والرقابة فيما يتعلق بالموازنات المحلية على صعيد المحافظة والأقاليم والقرى.
عدد المسئولين المحليين (المحافظون ورؤساء الأقاليم والقرى) الذين يباشرون سلطاتهم الإدارية (التعيين والفصل من الخدمة) على موظفي الوزارة.
يجوز إجراء تقييم واحد على الأقل لكل نشاط, ويجوز أن تبحث أعمال التقييم مدى تحقيق الأنشطة للنتائج المطلوبة, وأن تحدد الأثر الكلي للأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية على القطاع, وأن تقدم الاقتراحات بشأن أية تغييرات مطلوب إدخالها على أي نشاط لتحسين الأداء.
سادسا- مهام والتزامات الطرفين:
(أ) جمهورية مصر العربية:
تكون وزارة العدل الوزارة المنفذة لأنشطة إدارة نظام القضاء الجنائي وأنشطة محاكم الأسرة المتعلقة بوزارة العدل. ويكون المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهة المنفذة لأنشطة المنظمات غير الحكومية المتعلقة بنشاط القضاء الأسري. وتكون وزارة التنمية المحلية الوزارة المنفذة لنشاط اللامركزية. وتكون وزارة التعاون الدولي الجهة المنفذة لنشاط تعزيز الإعلام.
يتم تعيين لجنة تسيير تعنى بنشاط تعزيز الإعلام الهادف على وجه التحديد, وتتكون اللجنة من ممثلين من المؤسسات الإعلامية البارزة ووزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية. ويبلغ عدد أعضائها عشرة أعضاء: عضوا واحدا من كل من الجهات التالية:
وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجريدة الأهرام ونقابة الصحفيين المصرية وجريدة الأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وكلية الإعلام بجامعة القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للصحافة.
ويجوز كذلك لممثل مكتب الشئون العامة بالسفارة الأمريكية حضور اجتماعات اللجنة.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وتهدف إلى تحقيق التوافق في الرأي.
ولا يحصل أعضاء لجنة التسيير على أتعاب نظير خدمتهم فيها.
وتتولى لجنة التسيير المهام الواردة فيما يلي:
* دراسة سياسات البرنامج وأولويات قطاع الإعلام وتقديم المشورة في ذلك الشأن.
* المساعدة في نشر المعلومات بشأن أهداف وأنشطة برنامج تنمية الإعلام الهادف.
* متابعة التقدم الذي يتم إحرازه من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.
ويتم إنشاء لجنة تعنى بنشاط مبادرة اللامركزية المصرية تتكون من ممثلين من وزارة التنمية المحلية, ووزارة التخطيط, ووزارة المالية, ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التعاون الدولي وتعمل اللجنة على تقديم المشورة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التوجه الاستراتيجي والتقدم الذي يتم إحرازه في سبيل تنفيذ النشاط.
يتم تعيين الجهات الأخرى (المستفيدين الآخرين) كهيئات تمثل (ج. م. ع) في تنفيذ الأنشطة, وذلك بموجب خطابات تنفيذية بين الوكالة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي.
(ب) الوكالة الأمريكية:
يناط بالوكالة الأمريكية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - توقيع العقود والمنح لتنفيذ الأنشطة الضرورية بغية تحقيق النتائج المبينة في هذه الاتفاقية.
سابعا: الخطة المالية:
ترد الخطة المالية التوضيحية لهذه الأنشطة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.
ويجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلي الطرفين دون الحاجة إلى إجراء تعديل رسمي للاتفاقية, ويكون ذلك شريطة ألا تؤدي التعديلات إلى تجاوز المساهمة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المنصوص عليه في البند 3 - 1 من هذه الاتفاقية.
مقدمة
التعديل الأول لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي للإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج. م. ع/ الممنوح) وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة).
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
مادة رقم 1 تعديل
تعدل اتفاقية المنحة كما يلي:
(أ) تعدل بالكامل صياغة المادة (2) (الهدف الاستراتيجي والنتيجة)
بند 2 ـ 2 (النتيجة) لتتم قراءتها كما يلي:
البند 2 ـ 2(النتائج): من أجل تسهيل تحقيق الهدف الاستراتيجي تتفق الأطراف على العمل سوياً لتحقيق ما يلي من نتائج:
* زيادة توفر الخدمات القانونية الفعالة و
* تعاون فعَّال بين حكومة تتسم بالاستجابة ومواطنين ذوي معرفة.
(ب) تعدل كلمة "نتيجة" إلى كلمة "نتائج" في الاتفاقية.
(جـ) تعدل المادة (3) (مساهمة الأطراف) بند 3 ـ 1 مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجزء "أ" (المنحة) وذلك باستبدال عبارة "سبعة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي" (7700000 دولار أمريكي) بعبارة "اثني عشر مليونا وثلاثمائة ألف دولار أمريكي" (12300000 دولار أمريكي).
(د) تعدل المادة (3) (مساهمة الأطراف) بند 3 ـ 1 (مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) باستبدال عبارة "أربعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانون ألف دولار أمريكي" (44680000 دولار أمريكي) بعبارة "اثنين وسبعين مليونا وعشرين ألف دولار أمريكي" (72020000 دولار أمريكي).
(هـ) تعدل المادة (3) (مساهمة الأطراف) بند 3 ـ 2 (مساهمة جمهورية مصر العربية) الجزء "ب" باستبدال عبارة "مليون وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه مصري) (1405000 جنيه مصري) بعبارة "مليون وتسعمائة وستين ألف جنيه مصري" (1960000 جنيه مصري).
(و) تعدل المادة (5) (المتطلبات السابقة على السحب) بالكامل لتقرأ على النحو التالي:
البند 5 ـ 1 السحب الأول: قبل السحب الأول أو إصدار الوكالة لأية مستندات للارتباط في إطار هذه الاتفاقية من أجل تحقيق أية نتيجة موضحة في المادة (2) (الهدف الاستراتيجي والنتائج) بند 2 ـ 2 (النتائج) تقوم جمهورية مصر العربية - بخلاف ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ـ بتزويد الوكالة ببيان ـ بالشكل والمضمون المقبول ـ بأسماء ووظائف الأشخاص المفوضين لتمثيل جمهورية مصر العربية طبقا للبند 7 ـ 2 مصحوبا بنموذج توقيع لكل شخص مذكور في هذا البيان.
البند 5 ـ 2 الإخطار: تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار جمهورية مصر العربية فور إقرار الوكالة بأنه قد تم استيفاء المتطلبات السابق تحديدها لكل نتيجة.
البند 5 ـ 3 التاريخ النهائي للمتطلبات السابقة على السحب:
الموعد النهائي لاستيفاء المتطلبات السابقة المحددة في بند 5 ـ 1 هو تسعون يوما لكل نتيجة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو أي تاريخ لاحق توافق عليه الوكالة كتابة.
إذا لم يتم استيفاء المتطلبات السابقة لأية نتيجة في الموعد المحدد فإنه يمكن للوكالة في أي وقت إنهاء الجزء من الاتفاقية الخاص بهذه النتيجة بإخطار جمهورية مصر العربية كتابة.
(ز) تعدل المادة (6) (أحكام خاصة): البند 6 ـ 1 (مدفوعات الضرائب والتعريفات والرسوم والمتحصلات الأخرى) والبند 6 ـ 2 (المستندات المطلوبة للاستيراد المعفى من السلع والأمتعة الشخصية) لتكون على النحو التالي:
بند 6 ـ 1: (المدفوعات والضرائب والتعريفات والرسوم والمتحصلات الأخرى): في حالة استخدام الأموال المتاحة من خلال المنحة لدفع الضرائب والتعريفات والمتحصلات والرسوم الأخرى ـ شاملة التأمينات الاجتماعية - والمعفاة بموجب بند (ب - 4) من الملحق 2 المرفق، توافق جمهورية مصر العربية على أن تقوم كل من وزارة العدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية - بحسب الجهة المتلقية للخدمات أو السلع، وبخلاف ما يرد في الخطابات التنفيذية - بسداد تلك المبالغ من موارد أخرى غير تلك المقدمة من خلال المنحة.
بند 6 - 2: (المستندات المطلوبة للاستيراد المعفى من السلع والأمتعة الشخصية):
توافق جمهورية مصر العربية على أن تقوم كل من وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية - بحسب الجهة المتلقية للخدمات أو السلع - بتقديم أي مستند مطلوب ومقبول لمصلحة الجمارك المصرية، عند طلب استيراد أية سلع معفاة من الجمارك - شاملة المركبات - والأمتعة الشخصية المعفاة من الضرائب والتعريفات والمتحصلات والرسوم الأخرى بموجب بند (ب - 4) من الملحق 2 المرفق.
(ح) تعدل المادة (7) (متنوعات) بند 7 - 1 (الاتصالات) وذلك بإضافة الاسم والعنوان التاليين إلى الجزء الخاص بـ "جمهورية مصر العربية" على النحو التالي:
وزارة التنمية المحلية 4 شارع نادي الصيد - الدور العاشر - الدقي - القاهرة.
(ز) يستبدل بالكامل المرفق رقم 1 (الوصف التفصيلي) بالملحق رقم 1 المرفق بهذا التعديل (التعديل الأول).
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2005, بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية - الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 تعديل
لغة التعديل:
حرر التعديل الأول باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3 تعديل
فيما عدا ما تم تعديله بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4 تعديل
التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الأول وتخطر الوكالة بإتمام التصديق.
مادة رقم 5 تعديل
السريان:
يدخل هذا التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.