مادة رقم 1
يستبدل بنص الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 المشار إليه النص الأتي:
يعتبر الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من المرافق ذات الطبيعة ذات الطبيعة الخاصة وتتولى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أدارته واستكماله وإصلاحه والإشراف عليه وللهيئة في سبيل ذلك وضع الضوابط والشروط التي تكفل المحافظة على كفاءة الطريق وتوفر السلامة والأمان عليه ولا تعوق توسيعه أو تحسينه.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة جميع تكاليف الأعمال الصناعية اللازمة لاستكمال هذا الطريق وصيانته والحفاظ عليه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1427هـ (الموافق 8 أبريل سنة 2006م)