ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 41 المؤرخة 14/2/2006؛
وبناء على جلسة سماع الأقوال المنعقدة مع الجمعية بتاريخ 5/2/2006؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ الجيزة رقم 421 في 13/3/2006 المرفق به مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة رقم 577 في 15/2/2006 بشأن طلب تعيين السيد/ نادر السيد إبراهيم "عضو الجمعية العمومية" مفوضا للجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين المقيدة برقم 1695 لسنة 2002 جيزة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 100 المؤرخة 4/4/2006 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناء على ما عرضته السيدة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا؛
قرر:
مادة رقم 1
عزل مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين المقيدة برقم 1695 لسنة 2002 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة نظرا لارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية واردة بالمادة "42" من القانون رقم 84 لسنة 2002 تتعلق بالحصول على أموال من جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
مادة رقم 2
تعيين السيد/ نادر السيد إبراهيم (عضو الجمعية العمومية) مفوضا للجمعية، تكون مهمته إدارة شئون الجمعية ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالوقائع المصرية.