ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وعلى لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 وتعديلاتها،
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الإسكندرية المؤرخ في 18/9/2005،
وعلى كتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي المؤرخ في 13/3/2006،
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية- الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي المؤرخة في 2/4/2006،
قرر:

مادة رقم 1

تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة مصر للتأمين بمحافظة الإسكندرية.

مادة رقم 2

يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة تنفيذه.