مادة رقم 1
يعتبر من أعملا المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير شارع تحتمس "المطحن" (مسار سيارات) لإنشاء كوبري علوي لربط الشرق بمدينة الأقصر.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمباني اللازمة لتنفيذ المشروع على مساحة 705.59 متر مربع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.