مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (1، 3، 5، 16/ 2) من قرار وزير الداخلية المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 1 - يُقدم طلب الترخيص بإحراز الأسلحة وحيازتها إلى مأمور القسم أو المركز الذي يقيم بدائرته الطالب على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الدالة على جدية الطلب، وفقاً للغرض من الترخيص، وثلاث نسخ من صورة شمسية أمامية لوجه الطالب (مقاس 4×6سم) موقعة منه، وصحيفة الحالة الجنائية ما لم يقرر مدير الأمن المختص الإعفاء من تقديمها.
ويُقيد الطلب بالدفتر المخصص لذلك بالقسم أو المركز، ويتم فحصه، والتأكد من توافر المبرر الكافي للترخيص، وعدم وجود أية موانع قانونية أو أمنية تحظر ذلك.
مادة 3 - يُعلن طالب الترخيص بالموافقة على طلب الترخيص بإحراز وحيازة سلاح، ويسدد الرسوم المقررة لذلك. ويلتزم طالب الترخيص عقب إعلانه بتقديم السلاح المراد الترخيص به للقسم أو المركز المختص لمطابقته، ونهو إجراءات صرف الرخصة المؤمنة وفقاً للنموذج المعدل المرفق.
ويُصرف للفئات المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 شهادة إخطار بإحراز وحيازة سلاح طبقاً للنموذج المعدل المرفق بعد سداد الرسوم المقررة أما الفئات المعفاة من رسوم الترخيص فيصرف لها شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح طبقاً للنموذج المعدل المرفق.
وفي حالة الترخيص بأكثر من ثلاث قطع سلاح يصرف نموذج آخر أو أكثر وفقاً لعدد الأسلحة المرخص بها.
ويصرف للعمد والمشايخ والحراس رخص مؤمنة طبقاً للنموذجين المعدلين المرفقين بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
وتعتمد تلك النماذج بعد تقديمها، من مديرية الأمن المختصة. وتثبت على تلك النماذج صورة المرخص له، بعد اشتمالها على البيانات الآتية:
(أ) اسم المرخص له، وتاريخ وجهة الميلاد، والوظيفة، ومحل الإقامة، والرقم القومي، أو الجنسية بالنسبة للأجنبي.
(ب) وصف السلاح أو الأسلحة المرخص بإحرازها وحيازتها.
(جـ) الأغراض التي من أجلها رُخص بإحراز وحيازة الأسلحة.
(د) تاريخ وجهة صدور الترخيص، وتاريخ انتهاء مدته.
(هـ) الشروط التي يرى تقييد الترخيص بها.
(و) سبب الإعفاء بالنسبة للفئات المعفاة.
ويُحصل من طالب الترخيص مبلغ عشرين جنيهاً مقابل تكلفة إصدار كل نموذج مؤمن.
مادة 5 - يفوض مندوب من وزارة الخارجية في إنهاء إجراءات تجديد تراخيص سلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري العاملين بالخارج بأقسام ومراكز الشركة الصادر منها الترخيص وتؤجل مطابقة السلاح لحين عودة المرخص له من الخارج.
مادة 16/2 - ويجوز للمرخص له بالإتجار في الأسلحة وذخائرها - بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه - أن يستعين بمدير للمحل المُرخص له ببيع الأسلحة والذخائر فيه، تتوافر فيه كافة الشروط المتطلبة في تاجر الأسلحة. ويصدر له ترخيص بالإدارة يجدد كل ثلاث سنوات كالترخيص الخاص بالإتجار في السلاح، بحيث يكون أول تجديد له في ذات تاريخ تجديد ترخيص الإتجار، ويعتبر كل من المرخص له بالإتجار والمرخص له بالإدارة، مسئولين بالتضامن عما يقع في المحل أو تعاملاته من مخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 20 / 6 / 2006