مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق قرض بمبلغ 10000000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) لمشروع المدارس الثانوية الصناعية (المرحلة الثانية) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الموقع في فيينا بتاريخ 10/10/2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاق

1-1 أينما تستخدم في هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(أ) "الصندوق" يقصد به صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي قامت بتأسيسه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "OPEC" بمقتضى الاتفاق الموقع في باريس في 28 يناير 1976 وتعديلاته.
(ب) "إدارة الصندوق" يقصد به المدير العام للصندوق أو من يفوضه لتمثيله.
(جـ) "القرض" يقصد به القرض المقدم بمقتضى هذا الاتفاق.
(د) "الدولار" أو العلامة "$" يقصد بها عملة الولايات المتحدة الأمريكية.
(هـ) "المشروع" يقصد به المشروع الممنوح له القرض وفقا للوصف الوارد في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق ووفقا للتعديلات المحتمل أن يتم إدخالها من وقت لآخر على هذا الوصف بالاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق.
(و) "السلع" يقصد بها المعدات والإمدادات والخدمات المطلوبة للمشروع، مع ملاحظة أن الإشارة إلى تكلفة السلع تشمل ايضا تكلفة استيراد هذه السلع في أراضي المقترض.
(ز) "الجهة المنفذة" يقصد بها وزارة التربية والتعليم للمقترض أو اية جهة يتفق عليها فيما بعد بين المقترض وإدارة الصندوق.
(ح) "تاريخ انتهاء السحب" يقصد به التاريخ المحدد بمقتضى البند (2ــ10) أو طبقا له في هذا الاتفاق.
(ط) "تاريخ النفاذ" يقصد به التاريخ الذي يدخل فيه هذا الاتفاق حيز التنفيذ والسريان.

مادة رقم 2 اتفاق

2-1 يقدم الصندوق بموجب هذا الاتفاق قرضا بمبلغ عشرة ملايين دولار (10000000 دولار أمريكي) للمقترض وفقا للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق.
2-2 يدفع المقترض ــ من وقت لآخر ــ فائدة بمعدل إثنين في المائة (2%) سنويا على المبالغ المسحوبة من أصل القرض والتي لم يتم سدادها من قبل المقترض.
2-3 يدفع المقترض بدفع ــ من وقت لآخر ــ رسم خدمة بمعدل واحد في المائة (1%) سنويا على المبالغ المسحوبة من أصل القرض والتي لم يتد سدادها من قبل المقترض.
2-4 يتم سداد الفائدة ورسم الخدمة بالدولار الأمريكي كل ستة أشهر في 15 مارس وفي 15 سبتمبر من كل عام في حساب الصندوق المعد لهذا الغرض من قبل إدارة الصندوق.
2-5 بعد إعلان نفاذ هذا الاتفاق وفقا للبند (7-1)، وإذا لم يتفق المقترض والصندوق على غير ذلك، فإن حصيلة القرض يمكن أن تسحب من وقت لآخر لمواجهة النفقات التي تتم بعد تاريخ 21 نوفمبر 2000 وهو التاريخ الذي أجاز فيه مجلس محافظي الصندوق هذا القرض أو التي تتم في تواريخ لاحقة لهذا التاريخ وذلك فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع المطلوبة للمشروع والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض كما هو موضح في الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق وتعديلات هذا الجدول التي يوافق عليها المقترض وإدارة الصندوق تماما.
2-6 فيما عدا ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافا لذلك، يمكن أن يتم السحب من القرض بالعملات التي دفعت بها النفقات المشار إليها في البند (2-5) أو بالعملة التي يمكن أن تدفع بها، وفي حالة طلب الدفع بعملة أخرى خلاف الدولار، فإنه سيتم
احتساب التكلفة التي تحملها الصندوق لمواجهة هذا الطلب على أساس السعر الفعلي للدولار. وتحدد التكلفة وفقا للسعر السائد في السوق وتعمل إدارة الصندوق كوكيل للمقترض عند شراء العملات.
المسحوبات المتعلقة بالنفقات بعملة المقترض ــ إن وجدت ـ تتم بالدولار وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي للمقترض وقت السحب.
2-7 يتم إعداد طلبات السحب من نسختين أصليتين متطابقتين طبقا "لإجراءات السحب لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "التي أقرت في مايو 1983، والتي أرسلت صورة منها إلى المقترض. ويتم بعد ذلك إرسال نسخة أصلية من كل طلب من طلبات السحب تلك إلى الصندوق بواسطة ممثل المقترض المحدد بالبند (8-2) أو طبقا له ويرفق مع كل طلب الوثائق والأدلة الأخرى المحدد بالبند (8-2) أو طبقا له ويرفق مع كل طلب الوثائق والأدلة الأخرى الكافية من حيث الشكل والضمون لكي يتأكد من خلالها الصندوق أن المقترض له حق سحب المبلغ من القرض الذي تقدم بطلبه وأن المبلغ المطلوب سحبه سوف يتم استخدامه كليا للأغراض المحددة في هذا الاتفاق.
2-8 فيما عدا ما نص عليه بالبند (5-2) أو (5-3) من هذا الاتفاق، يسدد المقترض أصل القرض بالدولار، أو بأية عملة حرة أخرى قابلة للتحويل تقبلها إدارة الصندوق بمبلغ مساوي للمبلغ المستحق بالدولار، وفقا لسعر الصرف السائد في السوق في وقت ومكان السداد ويتم السداد على ثلاثين قسطا نصف سنوي تبدأ بعد انتهاء فترة سماح مدتها 5 سنوات تحتسب من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ووفقا لجدول السداد الملحق بهذا الاتفاق. تبلغ قيمة كل قسط ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثون دولارا (333330 دولاراً)، باستثماء القسط الثلاثين والأخير والذي تكون قيمته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثون دولارا (333430 دولارا). تحول كل تلك الأقساط في تاريخ السداد إلى حساب الصندوق وفقا لطلب إدارة الصندوق.
2-9 يتعهد المقترض بضمان ألا يكون لأي دين خارجي الأولوية على هذا القرض في التخصيص أو التحويل النقدي أو التداول بالعملات الأجنبية والتي تتم تحت سيطرة المقترض أو لصالحه.
2-10 ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 31 ديسمبر 2005، أو في أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

مادة رقم 3 اتفاق

3-1 يقوم المقترض بتنفيذ المشروع على النحو المطلوب بالدقة والكفاءة المطلوبين وبما يتفق مع الممارسات الإدارة والمالية والهندسية السليمة، ويقوم بتوفير المبالغ والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى بالإضافية إلى حصيلة القرض اللازمة لهذا الغرض.
3-2 يضمن المقترض أن يتم إدارة أنشطة الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ المشروع والتنسيق بينها وفقا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة.
3-3 (أ) فيما عدا ما قد يوافق عيه الصندوق خلافا لذلك فإن جميع السلع والخدمات الممولة من حصيلة القرض سوف يكون استخدامها مقصورا على المشروع.
(ب) يتم شراء السلع بمقتضى هذا الاتفاق وفق أحكام "إرشادات الشراء في إطار القروض المقدمة من صندوق الأوبك" والتي أقرت في 2 نوفمبر 1982، والتي يتم تسليم نسخة منها للمقترض، أو وفق أية إجراءات أخرى لا تتعارض معها وتقبلها إدارة الصندوق.
3-4 (أ) يقوم المقترض بموافاة الصندوق بالخطط والمواصفات، ووثائق العقود وجداول الإنشاء والتوريد الخاصة بالمشروع ــ فور الانتهاء من إعدادها وأي تعديلات أو إضافات من هذا القبيل بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق في حدود المعقول.
(ب) يقوم المقترض بما يلي:
1- يحتفظ بسجلات ويتخذ إجراءات كافية لتسجيل ومتابعة التقدم في المشروع (بما في ذلك تكلفته والفوائد الناتجة منه) ليحدد السلع والخدمات الممولة من حصيلة القرض، ويبين استخدامها في المشرع.
2- يمكن ممثلي الصندوق من زيارة مواقع الإنشاء والتجهيزات الخاصة بالمشروع ومن فحص السلع والأعمال الممولة من حصيلة القرض وكذلك أية سجلات أو مستندات متعقلة به.
3- يوافي الصندوق، على فترات منتظمة، بكافة المعلومات التي يطلبها الصندوق والخاصة بالمشروع وتكلفته والمنافع التي تنتج عنه، كلما كان هذا مناسبا، والإنفاق من حصيلة القرض والسلع والأعمال والخدمات الممولة من تلك الحصيلة بالإضافة إلى تقرير ربع سنوي عن التقدم في تنفيذ المشروع.
(جـ) فور استكمال المشروع، وفيما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السحب، أو أي تاريخ آخر لاحق قد يتم الاتفاق عليه من أجل هذا الغرض بعد التشاور بين المقترض والصندوق، يقوم المقترض بإعداد وموافاة الصندوق بتقرير، وفق النطاق والتفصيل الذي تطلبه إدارة الصندوق في حدود المعقول، عن التنفيذ والتشغيل الأولي للمشروع، وتكاليفه والمنافع التي تنتج عنه أو المتوقع أن تنتج عنه، وعن أداء المقترض والصندوق فيما يتعلق بالتزامات كل منهما بمقتضى هذا الاتفاق وما تحقق من أغراض هذا القرض.
3-5 يحتفظ المقترض أو يعمل على الاحتفاظ بسجلات كافية تعكس، وبما يتفق مع الأساليب والممارسات المحاسبية، العمليات والموارد والمصروفات الخاصة بالمشروع، لدى إدارات أو أجهزة المقترض المسئولة عن تنفيذ المشروع وأي جزء منه ويعمل على إتاحة هذه السجلات للصندوق عندما يطلبها.
3-6 يلتزم المقترض بالتعاون الكامل مع الصندوق لضمان تنفيذ أهداف القرض في إطار ما سبق، يقوم المقترض من حين لآخر بــ:
(أ) تبادل وجهات النظر مع الصندوق فيما يتعلق بمدى التقدم في المشروع والفوائد التي تم تحققها ووفاء المقترض بالتزاماته وفق هذا الاتفاق، وكذلك الأمور الأخرى المتعلقة بأهداف القرض.
(ب) الإبلاغ الفوري للصندوق بأية ظروف تعوق، أو تهدد بإعاقة تقدم المشروع أو وفاء المقترض بالتزاماته وفق هذا الاتفاق.
3-7 كل إشارة إلى المقترض في هذه المادة فإن ذلك يعني ضمنيا الإشارة إلى الجهة المنفذة.

مادة رقم 4 اتفاق

4-1 يعفي هذا الاتفاق أو أي اتفاق تكميلي له بين أطرافه من أية ضرائب أو جبايات أو رسوم يفرضها المقترض أو تفرض داخل أراضيه، على تنفيذ أو تسليم أو تسجيل هذا الاتفاق.
4-2 يتم سداد أصل القرض وفوائده ورسوم الخدمة بدون خصم أية رسوم وبدون أية أعباء وقيود من أي نوع، يفرضها المقترض أو تفرض داخل أراضيه.
4-3 تعتبر كافة وثائق الصندوق، وسجلاته، ومراسلاته، وما شابه ذلك أمورا سرية من قبل المقترض، ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
4-4 لا يخضع الصندوق وأصوله لأية إجراءات خاصة بنزع الملكية أو التأميم، أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء عليها في بلد المقترض.

مادة رقم 5 اتفاق

5-1 إذا طرأ أي من الأمور التالية واستمر للفترة المحددة أدناه، فإنه يجوز حينئذ لإدارة الصندوق في أي وقت لاحق أثناء استمرار حدوثها أن ترسل إلى المقترض إخطارا تعلنه باستحقاق أصل القرض القائم وفوائده وقتئذ مع رسوم خدمته فورا، وبناء على هذا الإخطار يصبح المبلغ القائم من أصل القرض وفوائده وجميع الرسوم مستحقة الدفع فورا إذا:
(أ) تخلف المقترض عن السداد لمدة ثلاثين يوما لأي من أقساط الأصل أو الفائدة أو رسوم الخدمة طبقا لهذا الاتفاق أو وفقا لأي اتفاق آخر يكون المقترض قد حصل بمقتضاه على قرض من الصندوق.
(ب) تخلف المقترض عن أداء أي من الالتزامات الأخرى من جانبه وفقا لهذا الاتفاق واستمرار ذلك لمدة ستين يوما بعد إخطار المقترض بذلك عن طريق الصندوق.
5-2 دون المساس بالبند (5-1) يجوز للصندوق وبعد التشاور مع المقترض إخطار المقترض بتعليق أو بإنهاء حق المقترض في السحب من القرض وذلك في حالة حدوث أي من الحالات المشار إليها في البند 5-1 (أ) و(ب)، أو إذا حدق وضع غير عادي يحول دون تنفيذ المشروع بنجاح أو دون قيام المقترض بالوفاء بالتزاماته وفقا لهذا الاتفاق.
5-3 يجوز للمقترض بموجب إخطار للصندوق أن يقوم بإلغاء أي مبلغ من القرض لم يقم المقترض بسحبه قبل إرسال هذا الإخطار.
5-4 فيما لا يتعارض مع إعلان الاستحاق المبكر للقرض وفقا للبند (5-1) أو الإخطار بإيقافه وفقا للمادة (5-2) أو إخطار بإلغائه وفقا لأي من البندين (5-2) و(5-3)، فإن كافة أحكام هذا الاتفاق تبقى نافذة وسارية المفعول فيما عدا ما تم النص عليه تحديدا في هذه المادة.
5-5 فيما عدا ما يتم الاتفاق عليه بين المقترض وإدارة الصندوق، ينطبق أي إلغااء بصورة نسبية على جملة استحقاقات مبلغ أصل القرض والتي تستحق بعد تاريخ هذا الإلغاء.

مادة رقم 6 اتفاق

6-1 تكون حقوق والتزامات طرفي هذا الاتفاق صحيحية وسارية طبقا لأحكامه. وليس من حق أي طرف من طرفي هذا الاتفاق تحت أي ظروف أن يدعي بأي أي نص في هذا الاتفاق غير صحيح أو غير ساري تحت أي سبب من الأسباب.
6-2 تقوم إدارة الصندوق بإخطار المقترض فورا عند اتخاذ أي قرار بحل الصندوق طبقا لاتفاقية إنشاء الصندوق. وفي حالة حدوث ذلك، يظل اتفاق هذا القرض ساريا وتقوم إدارة الصندوق بإحاطة المقترض علما بأية ترتيبات بديلة لسداد القرض والتي قد تضعها السلطة المختصة للصندوق في مثل هذه الحالة.
6-3 يعمل أطراف هذا الاتفاق إلى تسوية جميع النزاعات أو الخلافات وديا فيما بينهم والتي تنشأة عن أو تتعلق بهذا الاتفاق وإذا لم يتم تسوية الخلاف أو النزاع وديا يتعين إحالته بناء على طلب أحد الطرفين إلى هيئة تحكيم ثلاثية لإصدار قرار نهائي وملزم وفقا لقواعد القانون الدولي المطبقة.
وفي حالة غياب اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك فإن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقوانين التجارية الدولية السارية والنافذة في تاريخ هذا الاتفاق سوف تطبق.
6-4 يقوم المقترض والصندوق كل من جانبه بتعيين محكم وهذين المحكمين المعينين يقوما معا بتعيين محكم ثالث كرئيس، وفي حالة الإخفاق في ذلك يتم تعيين المحكم الثالث من قبل محكمة التحكيم الدولية بباريس (فرنسا).
وفي حالة عدم اتساق قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقوانين الدولية التجارية مع حالة بعينها يقوم المحكمين بالاعتماد على رأيهم المطلق بتحديد الإجراء الذي يجب اتخاذه ورأي المحكمين يكون في هذه الحالة نهائيا.
6-5 يعقد أي تحكيم وفقا لهذا الاتفاق في دولة (بخلاف جمهورية مصر العربية أو أي دولة عضو في الصندوق) طرف في معاهدة الأمم المتحدة لتحديد ونفاذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تمت بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 10/6/1958 وعلى أن تكون الإنجليزية هي اللغة المستخدمة خلال إجراءات التحكيم.
6-6 هذه الاتفاقية وكل المستندات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وصلاحيتها وإلزامها وتوضيحاتها وكذلك كافة النزاعات التي قد تنشأة من هذه المستندات سوف تخضع لقواعد القانون الدولي المطبقة بالعدل والإنصاف.

مادة رقم 7 اتفاق

7-1 يصبح هذا الاتفاق نافذا في التاريخ الذي يقوم فيه الصندوق بإرسال إخطار للمقترض يفيد قبوله للأدلة المطلوبة طبقا للبندين (7-2) و(7-3).
7-2 يقدم المقترض للصندوق أدلة مقبولة تفيد:
أنه تم الاعتماد والتصديق على هذا الاتفاق من جانب المقترض وفقا لما تقضي به الإجراءات الدستورية للمقترض.
7-3 يقدم المقترض للصندوق، وفقا للبند (7-2)، شهادة صادرة من وزير العدل أو من النائب العام، أو من الإدارة القانونية المختصة بالحكومة تفيد أن هذا الاتفاق تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض وأنه يشكل التزاما قانونيا سليما وملزما للمقترض وفقا لأحكامه.
7-4 يقوم المقترض بموافاة الصندوق بالدليل المطلوب لاستيفاء شروط النفاذ قبل انقضاء فترة مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أو أي تاريخ لاحق يتم تحديده في هذا الشأن بعد التشاور بين المقترض والصندوق.
7-5 ينتهي هذا الاتفاق وكافة التزامات الأطراف المترتبة عليه، عندما يتم سداد مبلغ أصل القرض كاملا والفائدة وجميع الرسوم التي تراكمت على القرض.

مادة رقم 8 اتفاق

8-1 أي إخطار أو طلب مسموح به أو مطلوب اتخاذه أو تقديمه بمقتضى هذا الاتفاق يتعين أن يتم كتابة. ويعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب قد تم إعداده أو تقديمه على النحو المطلوب إذا ما تم تسليمه باليد، أو بالبريد أو بالتيليفاكس إلى الطرف المطلوب إرساله أو التوجيه إليه على العنوان الموجه إليه له في عنوانه المبين أدناه أو على أي آخر يحدده ذلك الطرف كتابة للطرف الذي يقدم الإخطار أو الطلب.
8-2 أي إجراء مطلوب أو مسموح باتخاذه، وأية مستندات مطلوبة أو مسموح بإعدادها بناء على هذا الاتفاق ــ نيابة عن المقترض ــ تتم من خلال وزير المالية للشئون الخارجية للمقترض أو أي مسئول آخر يفوضه سيادته كتابة.
8-3 أي تعديل في أحكام هذا الاتفاق يمكن الموافقة عليه نيابة عن المقترض بواسطة وثيقة مكتوبة صادرة من ممثل المقترض الذي تم تعيينه بالبند (8-2) أو وفقا له بشرط أن يكون ذلك التعديل معقولا في راي هذا الممثل وتبرره الظروف وليس من شأنه أن يزيد بدرجة جوهرية من التزامات المقترض وفقا لهذا الاتفاق.
8-4 أي مستند يقدم وفقا لهذا الاتفاق يجب أن يكون باللغة الإنجليزية، ويتعين أن ترفق بالمستندات المقدمة بأية لغة أخرى ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية وتكون هذه الترجمة المعتمدة حجة على أطراف هذا الاتفاق.
وإشهادا على ما تقدم فإن طرفي هذا الاتفاق، بواسطة ممثليها المفوضين قانونا، قد وقعها على هذا الاتفاق وتم تسليمه في فيينا من ثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، ويعتبر كل منه أصلا له نفس الحجية كما تعتبر جميعها وثيقة واحدة لها نفس الأثر في اليوم والسنةة المدونين في صدر هذا الاتفاق.