مادة رقم 1
ينشأ تمثيل دبلوماسي غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
مادة رقم 2
يتولى سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا مهام التمثيل غير المقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
مادة رقم 3
على وزير الخارجية ووزير المالية، تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.