مادة رقم 1

ينشأ تمثيل دبلوماسي غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

مادة رقم 2

يتولى سفير جمهورية مصر العربية في جاكرتا مهام التمثيل غير المقيم لدى حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

مادة رقم 3

على وزير الخارجية ووزير المالية، تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.