مقدمة
مقدمة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 5/5/2006 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التجارة والصناعة تحت رقم (3918) بتاريخ 29/11/1978 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (295) بتاريخ 20/12/1978
إنها قررت:
مادة رقم 1
الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد حلا اختياريا.
مادة رقم 2
الموافقة على تعيين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بمحافظة بورسعيد مصفيا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التجارة والصناعة تحت رقم (1184) بتاريخ 1/6/2006