مادة رقم 1

يعلن انتخابات المرشحين المبين أسماؤهم بالكشف المرفق الذين فازوا بالتزكية أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظات "القليوبية- المنوفية- سوهاج- قنا" لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.