مادة رقم 1
يعلن انتخابات المرشحين المبين أسماؤهم بالكشف المرفق الذين فازوا بالتزكية أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بمحافظات "القليوبية- المنوفية- سوهاج- قنا" لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.