مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية المعمول بها في تاريخ صدور هذا القرار, يشترط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية ما يأتي:
1- ألا تقل مساحة المخزن عن 500 م2 (خمسمائة متر مربع).
2- أن يكون للمخزن مدخل مستقل.
3- أن تخصص بالمخزن غرفة تبريد لحفظ المستحضرات الصيدلية.
4- أن يتم توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل المستحضرات الصيدلية.

مادة رقم 2

يلتزم أصحاب مخازن الأدوية بالحصول على الأدوية من مصانع الأدوية المعتمدة من خلال العقود المبرمة بينهم, وذلك مع الاحتفاظ بفواتير البيع والشراء ورصدها بسجلات الوارد والمنصرف وببرنامج خاص على الكمبيوتر.

مادة رقم 3

على أصحاب المخازن القائمة وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال عام من تاريخه, وذلك باستثناء ما تعلق منها بشرط المساحة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
صدر في 24 / 5 / 2006