موازنة

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1843599000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1082447000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 342000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 740447000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 921447000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) منه مبلغ 340000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 161000000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليون جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 761152000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وواحد وستون مليونا ومائة واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 143500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 617652000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 761152000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وواحد وستون مليونا ومائة واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 617652000 جنيه، منها مبلغ 210000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 143500000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2006.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.