ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

موازنة

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 463763000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 256500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 86500000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 170000000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 212000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليون جنيه)، منه مبلغ 101000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 44500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 207263000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 46000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 161263000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 207263000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 161263000 جنيه، منه مبلغ 60000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 46000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2006.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.