مادة رقم 1
يرخص لطائفة الإنجيلية بكنيسة المثال المسيحي الإنجيلية الكائنة بحارة مسيلة، شارع التحرير بساحل طهطا بمحافظة سوهاج، والمقامة من قبل، وذلك طبقا للرسم الهندسي المرفق ووفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.