مادة رقم 1


يفرض رسم صادر على الأصناف الموضحة في الجدول التالي وفقا لما هو موضح قرين كل منها:

مادة رقم 2


لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية.

مادة رقم 3


تلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/6/2006.