مادة رقم 1
يفرض رسم صادر على الأصناف الموضحة في الجدول التالي وفقا لما هو موضح قرين كل منها:
مادة رقم 2
لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 3
تلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/6/2006.