موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 616033000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة عشر مليونا وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 369500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 70000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 299500000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 497500000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 128000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وعشرون مليون جنيه) منه مبلغ 102400000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 118533000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 111533000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 118533000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2006.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.