موازنة
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 304115000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف جنيه).
مادة رقم 2
مواد
قدر صافي الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 14800000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 11600000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3200000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 300000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 14500000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه).
مادة رقم 5
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 289315000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 222500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 66815000 جنيه.
مادة رقم 6
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 289315000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 66815000 جنيه منها مبلغ 25000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 222500000 جنيه، منها مبلغ 70000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2006.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.