مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ الدكتور/ عزت عبد الله أحمد عبد الرحمن ــ رئيسا لجامعة أسيوط اعتبارا من 4/8/2006 ولمدة أربع سنوات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.