مادة رقم 1

يعين السيد الأستاذ الدكتور/ عزت عبد الله أحمد عبد الرحمن ــ رئيسا لجامعة أسيوط اعتبارا من 4/8/2006 ولمدة أربع سنوات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.