مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكي بكنيسة السيدة العذراء مريم، الكائنة بكفر اللبا ــ مركز ديرب نجم ــ محافظة الشرقية، والمقامة من قبل وفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك وفقا للرسم الهندسي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.