مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة المنيا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 5884 لسنة 2001 من 30/6/2006 إلى 30/12/2006
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.