ديباجة

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور،
قرر:

مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء صربيا والجبل الأشود المشار إليهما فيما بعد "الطرفان المتعاقدان".
ورغبة منهما في تطوير العلاقات بين مصر وصربيا والجبل الأسود في مجالات الثقافة والتعليم
وانطلاقا من الحاجة إلى تقوية العلاقات الثنائية والتعاون المرتكزة على أسس جديدة وعميقة والتي تعكس أواصر الصداقة العريقة بين البلدين.
واقتناعا منهما بأن التعاون في مجالات الثقافة والتعليم سوف يسهم في إيجاد تفاهم متبادل أفضل، وتحسينا للعلاقات على كافة المستويات.
قد قررتا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على ما يأتي:

مادة رقم 1 اصدار

ووفق على اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2005، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان جميع المبادرات التي تهدف إلى مزيد من التوسع في مجال التعاون الثقافي، والفنون، والتعليم، والشباب والرياضة والإعلام ومختلف المجالات الأخرى وذلك في إطار أحكام هذا الاتفاق.

مادة رقم 2 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المباشر بين المؤسسات والمنظمات المعنية لتطبيق هذا الاتفاق.

مادة رقم 3 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان - في ظل القوانين واللوائح - أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تخدم أغراض هذا الاتفاق.

مادة رقم 4 اتفاقية

بناء على مبدأ المساواة والمشاركة ومراعاة للقوانين المعمول بها في كلا البلدين ومعايير القانون الدولي، يشجع الطرفان المتعاقدان التبادل المعرفي لثقافة البلد الآخر ومنجزاته، كما يشجعان التعاون المباشر والتبادل في جميع مجالات الثقافة خاصة عن طريق:
* تشجيع وتدعيم التبادل والتعاون بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين في مجال الثقافة.
* تبادل المعلومات الخاصة بالحياة الثقافية في كلا البلدين.
* تشجيع التعاون بين المكتبات القومية والمتاحف في كلا البلدين كما يشجعان تبادل المطبوعات والخبراء في مجال الاهتمام المشترك.
* توطيد التعاون في مجالات الأوبرا والباليه والموسيقى والمسرح بالإضافة إلى تدعيم تبادل الفنانين والفرق والعروض الفنية.
* تبادل الكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى الخاصة بالثقافة والفن وتشجيع الاشتراك المتبادل في معارض الكتب الدولية التي تنظم في البلدين وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
* تبادل المعارض في مجال الفنون الجميلة والتشكيلية والفنون التقليدية والفلكلورية.

مادة رقم 5 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الثقافي في مجال الآثار والصيانة والبحث وترميم التراث الثقافي كما يشجعان تبادل المطبوعات والخبراء في مجال الاهتمام المشترك.

مادة رقم 6 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال التصوير السينمائي، كما يشجعان تبادل الأفلام والوفود في مهرجانات الأفلام التي تقام في كلا البلدين.

مادة رقم 7 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الثقافة من خلال منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى.

مادة رقم 8 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال التعليم من خلال الوسائل الآتية:
* تضمن المنهج الدراسي للتاريخ والجغرافيا بكلا البلدين قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية البلد الآخر لإعطاء فكرة صحيحة لدى النشئ عن حضارة البلدين.
* تبادل رسوم ومشغولات التلاميذ للتعرف على السمات الفنية للنشئ في كلا البلدين.
* تشجيع التعاون في مجال رعاية الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
* تشجيع التعاون في مجال تدريب المدرسين في كلا البلدين.
* تبادل الباحثين وأساتذة الجامعات والخبراء والمحاضرين لإلقاء المحاضرات والمشاركة في التجمعات العلمية والمؤتمرات والندوات ذات الطابع الدولي التي تنظم في كلا البلدين.
* تبادل المنح لطلبة الدراسات العليا والمتخصصة في المجالات التي يتفق عليها كلا الطرفين وذلك طبقا للإمكانيات المتاحة.
* تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجال البحث العلمي.
* تبادل زيارات الخبراء.
* تبادل منح تدريبية لمساعدي الباحثين ومنح للمهمات العلمية لأعضاء هيئات البحوث.

مادة رقم 9 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين.

مادة رقم 10 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسسات الشباب والطفولة في كلا البلدين.

مادة رقم 11 اتفاقية

يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون في مجال المعلومات والاتصالات من خلال ما يلي:
* تبادل البرامج الإعلامية.
* تبادل الزيارات الدراسية والتدريب.
* تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية على أساس تجاري وذلك بتوقيع اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية في كلا البلدين.
* تشجيع الطرفان استثمار إمكانيات القمر الصناعي المصري "نايل سات" في منطقة التغطية.

مادة رقم 12 اتفاقية

يجوز للطرفين المتعاقدين التعاون في مجالات أخرى في إطار أهداف الاتفاق غير الواردة به.

مادة رقم 13 اتفاقية

بغرض تنفيذ هذا الاتفاق، سوف يعقد الطرفان المتعاقدان برامج دورية في مجال الثقافة والتعليم والرياضة وتنظيم الأنشطة الاحتفالية والشروط المالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة رقم 14 اتفاقية

يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للشروط الواردة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين ويتم تبادل الإخطارات بتمام التصديق بين الجانبين ويدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام الإخطار الأخير.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات إضافية ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر.
وفي حالة إلغاء هذا الاتفاق فإن الأعمال والمشروعات التي بدأت ولم تستكمل بعد في ظل برامج التبادل وفي إطار هذا الاتفاق يظل ملزما وساريا حتى تمام تنفيذها.
حرر في مدينة القاهرة بتاريخ 23/11/2005 من أصلين كل منهما باللغات العربية والصربية والإنجليزية ولكل نص نفس الحجية، وفي حالة وجود أية اختلافات في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.