مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (16) من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 16 - إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البنود أرقام (1 و3 و5) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3) المرفق، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البند (2) فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطياً
وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر بتاريخ 07 / 06 / 2006