ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 2006 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2005 بترشيد الإنفاق الحكومي؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة ما يأتي :
1- شراء سيارات الركوب ( الصالون, الجيب, الاستيشن ) إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وعلي أن يكون ذلك في حدود ما لا يجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل الانتقال بالموازنة الاستثمارية للجهة.
وينطبق ما تقدم علي سيارات الركوب العادية أو الاستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب ( صالون ), وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة, أيا كان الغرض منها, وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية لشراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ).
وعلي الجهات المشار إليها اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استخدام سيارات الركوب سواء المخصصة لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك السيارات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيا.
وعلي الجهات المشار إليها النظر في إمكانية إتباع أسلوب التأجير للسيارات بدلا من الشراء.
2- إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
3- شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة.
4- نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها في هذه المادة أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها, سواء أكان ذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها, وسواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.
5- تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير.
6- التعاقد علي شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها لقاء تقسيط أثمانها منهم ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدي الجهة ولكن دون التزام علي الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة.
7- التقدم بطلبات لإقامة مباني إدارية جديدة داخل المدن.
مادة رقم 2
علي جميع السادة الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من السفر للخارج إلا في أضيق الحدود وللضرورة الحتمية وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
مادة رقم 3
تشجيعا للصناعة المحلية والمنتج المحلي يكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون طلب أية زيادة في اعتمادات الموازنة, ويسري ما تقدم بصفة خاصة علي الأصناف الآتية.
* شراء سيارات الركوب.
* شراء الأثاثات بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
* أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها.
* أجهزة الوقاية من الحريق.
* المعدات المكتبية اللازمة للعمل.
* الآلات الكاتبة ومعدات التصوير.
* مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة.
* أية أصناف أخرى.
ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني ووفقا للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصون كل في وزارته وبمراعاة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ويتعين علي جميع الجهات الالتزام بتنظيم عملية التوريد أو التنفيذ بالأمر المباشر وعدم استخدام ذلك إلا في أضيق الحدود وفي حالة المصلحة القومية وعدم وجود بديل مع الالتزام بتطبيق قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 تحقيقا للشفافية.
مادة رقم 4
لا يصرح بعقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
ويفوض وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات محليا في حدود اعتمادات الموازنة فيا يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة.
ويكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر ومعاهدها وكلياتها في تطبيق أحكام هذا القرار. ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات محليا. وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة.
مادة رقم 5
يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار, ويلغي كل نص يخالف أحكامه.
مادة رقم 6
يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2006 /2007, وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
( الموافق 4 يوليه سنة 2006 م ).