مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية ميت الحوفيين - مركز بنها بمحافظة القليوبية.
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي مساحة 450 مترا مربعا اللازمة لإقامة المشروع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
( الموافق 13 يوليه سنة 2006 م ).