مادة رقم 1
يرخص بدفن الطفل/ يحي علاء أحمد عرفة - في المقبرة المقامة بفناء مسجد عرفة ( الرحمة ) بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
( الموافق 22 يوليه سنة 2006 م ).