مادة رقم 1

يرخص بدفن الطفل/ يحي علاء أحمد عرفة - في المقبرة المقامة بفناء مسجد عرفة ( الرحمة ) بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
( الموافق 22 يوليه سنة 2006 م ).