مادة رقم 1
إلغاء الموقع المخصص لمدينة توشكى الجديدة البالغ مساحته 3000 فدان الواقع شمال تقاطع طريق أسوان/ وادي حلفا مع الطريق المؤدي إلى مدينة أبو سمبل، وعلى بعد 52 كم من محطة الرفع الخاصة بترعة الشيخ زايد والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2000.
مادة رقم 2
تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها 2973 فدانا والواقعة بمحاذاة الطريق الإقليمي (أسوان/ أبو سمبل) بطول 4.3 كم وضلعيه الشرقي والغربي بطول 2.9 كم لإنشاء مدينة توشكى الجديدة مع ترك مسافة 500 متر كحرم للطريق. طبقا للخريطة المرفقة، وبالإحداثيات التالية:
إحداثيات أركان الموقع المعدل بمساحة عشرة آلاف فدان (بناء على قرار اللجنة الوزارية العليا للمشروعات القومية):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقطة الإحداثي الشمالي الإحداثي الشرقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 24450.3886 678219.9792
2 20556.7272 680132.8302
3 16790.0691 671391.5003
4 20639.1564 669239.3605
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إحداثيات أركان موقع مدينة توشكى الجديدة بمساحة 2973 فدانا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقطة الإحداثي الشمالي الإحداثي الشرقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 22311.7875 673180.6704
2 19831.9506 674688.8434
3 18101.2768 670672.4475
4 20639.1564 669239.3605
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.