مادة رقم 1

يخول كل من السادة العاملين بإدارة مشروع استغلال المحاجر والملاحات التابع لمحافظة الإسكندرية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم المحاجر، وهم:
1 - عفاف حمدنى محمود عامر، مدير عام مشروع استغلال المحاجر وإدارة المناجم والمحاجر.
2 - عادل على مصطفى على، وكيل: إدارة المشروع.
3 - أحمد خليل أحمد محمدين، وكيل ثان إدارة المشروع.
4 - أحمد محمود محمد المغربى، رئيس التفتيش الخارجى للمشروع.
5 - أحمد أحمد بكر مصطفى، مفتش بالمشروع.
6 - طارق مصطفى مصطفى خلف، مفتش بالمشروع.
7 - محمود عمر محمود شاشو، مفتش بالمشروع.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.