ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وعلى القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2005 بشأن إعادة تشكيل المجلس التصديري للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية،
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات المصرية المؤرخة في 2/8/2006،
قرر:

مادة رقم 1

يضم إلى عضوية المجلس التصديري للأدوية والأمصال- المشكل بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2005 المشار إليه- كل من السادة:
الدكتور/ بشر أحمد قناوي، رئيس مجلس إدارة مستشفى العيون الدولي.
الدكتور/ هشام بدوي الخولي، مدير عام مستشفى دار الفؤاد.
الدكتور/ عمرو محمود عبد الحكيم، عضو مجلس إدارة مستشفى الشروق.
الدكتور/ شريف عزت عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة لايف كير.
الدكتور/ ممدوح حليم عطية، رئيس مجلس إدارة شركة فارما بلاست.
الدكتور/ فؤاد فؤاد حتة، رئيس مجلس إدارة شركة بريمير الطبية.
الدكتور/ حسن سليمان ربيع، (الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلفا للدكتور/ محمد العبادي).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.