مادة رقم 1

يستبدل الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني والصادر بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 1997 بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في:
الجزء الأول: المصاعد الكهربائية.
الجزء الثاني: المصاعد الهيدروليكية.

مادة رقم 2

تتولى اللجنة الدائمة للكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني اقتراح التعديلات التي تراها لازمة بهدف التحديث كلما دعت الحاجة لذلك وتصير التعديلات بعد إصدارها جزءا لا يتجزأ من الكود.

مادة رقم 3

يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الجزء الأول والثاني للكود والتعريف به والتدريب عليه.

مادة رقم 4

تلتزم الجهات المعنية والمذكورة في القانون رقم 6 لسنة 1964 بتنفيذ ما جاء بهذا الكود.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعتبر نافذا من تاريخ النشر.
صدر في 19/6/2006