مادة رقم 1

ندب كل من السادة:
- المستشار د. برهان محمد توحيد أمر الله، مساعدا لوزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
- المستشار د. أحمد شوفي إبراهيم عبد العزيز الشلقاني، مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب
غير المشروع.
- المستشار يوسف محسن محمد عبد اللطيف دراز، مساعدا لوزير العدل لشئون التنمية الإدارية
والمتابعة والتخطيط.
- المستشار د. محمد حسني علي علي، مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.
- المستشار محمد علي مصطفى منيع، مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم.
- المستشار حسن حسن عبد الوهاب عبد الرازق، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء
والطب الشرعي.
- المستشار عبد السلام عيد سليمان تمراز، مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
- المستشار د. حسن عبد المنعم خيري البدراوي، مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس الشعب والشورى.
- المستشار أسامة أحمد عطاوية، مساعدا لوزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز ومركز المعلومات القضائي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1427هـ.
(الموافق 14 سبتمبر سنة 2006 م).