مادة رقم 1
يجدد ندب السادة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة "طول الوقت" اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2006 على الوجه التالي:
* السيد المستشار/ محمد محمود محمد شاهين، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
(رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة).
* السيد المستشار/ جميل عبد الغني عيسوي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
* السيد المستشار/ عمرو المتولي إبراهيم صلاح، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1427 هـ.
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2006 م).