مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بدير الشهداء، الكائنة بناحية الحواويش، بالجبل الشرقي، دائرة قسم شرطة الكوثر- محافظة سوهاج والمقامة من قبل، وذلك طبقا للرسم الهندسي المرفق ووفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1427 هـ.
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2006 م).