مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بدير الشهداء، الكائنة بناحية الحواويش، بالجبل الشرقي، دائرة قسم شرطة الكوثر- محافظة سوهاج والمقامة من قبل، وذلك طبقا للرسم الهندسي المرفق ووفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1427 هـ.
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2006 م).