مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الأخوة الإنجيلية- الكائنة بقرية سدس الأمراء- مركز ببا- محافظة بني سويف، والمقامة من قبل طبقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.