مادة رقم 1
يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الأخوة الإنجيلية- الكائنة بقرية سدس الأمراء- مركز ببا- محافظة بني سويف، والمقامة من قبل طبقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.