مادة رقم 1

أولاً- يحدد سعر بيع طن الدقيق استخراج (82%) للمخابز الطباقي الجاهزة للتشغيل والتي تم إنشاؤها قبل 1/1/2007 بمبلغ 900 جنيه للطن.
على المطاحن المنتجة للدقيق التمويني استخراج (82%) المدعم المستخدم للمخابر الطباقي والتي تحددها الوزارة - تعبئة الإنتاج في شكائر بلاستيك زنة 50 كجم ويتم تمييز العبوات البلاستيك المشار إليها في البند السابق بلون أصفر غامق ويتم الكتابة عليها باللون الأسود عبارة (دقيق تمويني استخراج "82%" مدعم لحساب وزارة التضامن الاجتماعي ومخصص للخبز الطباقي المدعم ومحظور تداوله في غير الغرض المخصص له).

مادة رقم 2

تكون مواصفات الرغيف المنتج والذي يباع بسعر عشرين قرشا للمستهلك كالتالي:
كامل النضج والاستدراك غير ملتصق الشطرين.
وزن الرغيف الطري الطازج الخارج من بيت النار 140 جراما.
قطر الرغيف لا يقل عن 22 سم.
نسبة الرطوبة لا تزيد عن (26%) .

مادة رقم 3

تكون مواصفات الرغيف المنتج والذي يباع بسعر عشرة قروش للمستهلك كالتالي:
أن يكون الرغيف كامل الاستدارة والنضج غير ملتصق الشطرين.
وزن الرغيف الطازج 80 جراماً.
قطر الرغيف 18 سم.
نسبة الرطوبة لا تزيد عن (26%).

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.