مادة رقم 1

تضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 1999 بشأن نزع الملكية أعمال إقامة مدرسة على الجزء المتبقي من أرض الخزان والبالغ مساحتها 5998.75 متر مربع والموضح موقعها وحدودها بالرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.