مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصندوق العمومي قبلي ترعة الصندوق ليصب في مصرف الوادي عند كيلو 4.500 بنواحي (عزبة أم مشاق - عزبة الكوع - عزبة الجبل الأخضر - عزبة خفيج) مركز التل الكبير - محافظة الإسماعيلية وذلك على الأراضي البالغ مساحتها (54 فدانا و20قيراطا و14سهما) والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكشوف وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.