ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 ؛
وعلي تقرير اللجنة الاستشارية ؛
وبناء علي ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية ؛
قــــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخضع الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف المصدرة من أو ذات منشأ الصين والتي تندرج تحت البند الجمركي 00 10 08 96 لرسم مكافحة اغراق نهائي مقداره 0,0185 دولار أمريكي / قلم للواردات من كافة الشركات الصينية المنتجة والمصدرة لأٌقلام الجاف .
مادة رقم 2
يتم تحصيل الرسم المشار اليه علي حساب رقم 2100/ 0 ببنك تنمية الصادرات .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر في 22/ 1/ 2007
وزير التجارة والصناعة
م / رشيد محمـد رشيد