مادة رقم 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه، لتكون على النحو التالي: "المبالغ المعدة للأداء للمراهنين: الأرباح التي يحصل عليها المراهنون".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.