مادة رقم 1

تعدل الفقرة الثالثة من المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه، لتكون على النحو التالي:
"المبالغ المعدة للأداء للمراهنين: الأرباح التي يحصل عليها المراهنون".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.