ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 19/ 9/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يكون مقر الدوائر الاستئنافية الجنائية لأقسام: السلام، والمطرية، وقسم ثان مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، وأيضًا الشئون المالية والتجارية، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، بدلاً من مقارها الحالية.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8/ 10/ 2007