ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة الجزء المتداخل مع مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي بالرقم التعريفي (102349) والكائنة في تقسيم الجمعية التعاونية لمساكن ضباط الشرطة، كورنيش النيل بحلوان - محافظة القاهرة - بمساحة وقدرها 290م2 بالقطعتين رقمي (57، 61) والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الجزء المتداخل مع أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي - محافظة القاهرة، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية المساحة المتداخلة مع مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي بالرقم التعريفي (102349) - المعصرة - محافظة القاهرة
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة .. اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على مساحة الجزء المتداخل مع مساحة العقار الذي تشغله مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة - لشدة الحاجة إليها لصالح العملية التعليمية .. بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة . . به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
2- المدرسة ملكية مشتركة - وتستخدم بالعملية التعليمية - ومساحتها (10415م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة في تقسيم الجمعية التعاونية لمساكن ضباط الشرطة - كورنيش النيل بحلوان - محافظة القاهرة.
3- المدرسة تم إنشاؤها عقب زلزال أكتوبر 1992 بتبرع مالي وقدره 2243125 جنيهاً من الجمعية المصرية للتنمية والطفولة .. ضمن إنشاء 100 مدرسة.
4- تم شراء عدد (10) قطع أراضي مملوكة للأفراد ضمن أرض تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمنطقة المعصرة أرقام (17، 18، 23، 24، 25، 26، 27، 31، 32، 33) بموجب عقود ابتدائية.
5- صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم (180) بتاريخ 29/4/2007 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لمساحة (290م2) من القطعتين رقمي (57.61) المتداخلة مع مساحة المدرسة (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"
ونظراً للحاجة الماسة للجزء المتداخل مع مساحة المدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام للجزء المتداخل مساحته مع مساحة العقار الذي تشغله مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي والبالغ مساحته (290م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالآتي:
الحد البحري: باقي مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسى وطول الحد (54م).
الحد القلبي: شارع أسفلتي عرض (11م) وطول الحد (54م).
الحد الشرقي: أرض فضاء حالياً وطول الحد (5.58م).
الحد الغربي: باقي مدرسة سوزان مبارك للتعليم الأساسي وطول الحد (5.58م).
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ... طبقاً للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالقاهرة بموجب الشيك رقم (1103736) الصادر بتاريخ 20/8/2007
والأمر معروض على سيادتكم .. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام على هذا الجزء من العقار (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،
وزير التربية والتعليم
أ. د/ يسري صابر حسين الجمل