مادة رقم 1
تسمى الجمعية (الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية: لطلبة ...............).
مادة رقم 1 إصدار
تنشأ بكل مدرسة من المدارس والمعاهد ( الرسمية والخاصة بأنواعها) التابعة لوزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أو التي تخضع لإشرافها جمعية تعاونية استهلاكية أساسية طلابية.
مادة رقم 2
مقر الجمعية (..................)
منطقة عملها (..........................).
مادة رقم 2 إصدار
تنشأ جمعية تعاونية استهلاكية عامة للتعاون الطلابي طبقا لأحكام المادة (9) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
مادة رقم 3
مدة الجمعية غير محدودة, تبدأ من تاريخ تسجيلها بسجلات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة أو المعهد, وعليها إخطار المدرسة أو المعهد برقم وتاريخ التسجيل, ويقع باطلاً كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل هذا التسجيل.
مادة رقم 3 إصدار
يعمل في شأن تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية بالمدارس والمعاهد المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار, بنموذجي عقد التأسيس والنظام الداخلي المرفقين والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الطلابية بالمدارس والمعاهد الواقعة تحت إشراف الوزارة.
مادة رقم 4 إصدار
تنشأ لجنة تنسيق على مستوى الجمهورية من ممثلي الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي, وتنشأ لجان تنسيق على مستوى المحافظات يمثل فيها توجيه التربية الاجتماعية والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم والاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بالمحافظة أو مكتب الاتحاد المركزي بالمحافظة, وذلك لتنشيط التعاون الطلابي.
ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وتعمل وفقا لاختصاصاتها الواردة بالمادة (57) من هذه اللائحة.
مادة رقم 4
أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية إلى:
1- تنمية الوعي الديمقراطي لدى الطلاب تمهيداً لممارسة الديمقراطية السياسية فيما بعد.
2- تنمية فكر وثقافة المدرسة كوحدة منتجة ومدرة للدخل.
3- نشر الوعي التعاوني بين الطلاب.
4- إكساب خبرات ومعارف جديدة عن طريق الممارسة العملية.
5- تدريب الطلاب على الإدارة الذاتية وتعويدهم الاعتماد على أنفسهم في كافة ما تتطلبه احتياجاتهم داخل نطاق المدرسة أو المعهد وخارجها سواء كانت هذه الاحتياجات مادية أو اجتماعية.
6- العمل على تحسين أحوال الطلاب اقتصادياً واجتماعياً في ظل مبادئ وقيم التعاون.
وللجمعية تحقيقاً لهذه الأهداف مباشرة ما يأتي:
1- تمويل إنتاج السلع والخدمات للطلاب وغيرهم وتسويق ما تنتجه المدرسة من خلال "مشروع المدرسة كوحدة منتجة ومدرة للدخل".
2- شراء لوازم أعضاء الجمعية وطلبة المدرسة أو المعهد بالجملة وبيعها للأعضاء بالتجزئة.
3- شراء الملابس والأدوات الرياضية والموسيقية والدراجات وغيرها بالجملة وبيعها للأعضاء بالتجزئة.
4- توفير خدمة التصوير والطبع للأعضاء بأسعار رمزية.
5- تمكين الطلبة الأعضاء من قضاء أيام راحاتهم الأسبوعية وأيام الأعياد والمناسبات الرسمية أو الإجازات في رحلات سياحية داخل المدينة أو داخل الجمهورية نظير اشتراكات مناسبة.
6- القيام بتنظيم المعسكرات والأندية الصيفية التعاونية للأعضاء على أن يصدر بذلك توجيه من خلال لجنة التنسيق.
7- تشجيع أسر الأعضاء على المساهمة بإنتاج ربات البيوت في المعارض التي تقيمها الجمعية.
مادة رقم 5
يجوز للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء لاستخدامها في الأغراض المنشأة لأجلها ولأجل لا يتجاوز موعد استحقاقها.
مادة رقم 5 إصدار
تختص لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار بما يأتي:
1- تقديم المشورة الفنية والتعاونية فيما يرد إليها من الجمعيات التعاونية الطلابية بشأن هذا النظام.
2- اقتراح السياسة العامة للتعاون الطلابي والعمل على نشر الثقافة التعاونية بين صفوف الطلاب.
3- إعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون.
4- تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في مجال التعاون ووضع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها, وإصدار النشرات والكتيبات اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الطلابي.
5- التنسيق بين النشاط التعاوني الطلابي وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى.
6- العمل على تدريب الطلاب والمسئولين عن التعاون الطلابي لتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية والمالية.
7- مراقبة انتظام حسن سير العمل بالجمعيات التعاونية الطلابية.
8- النظر في تعديل مخصصات البدلات ونسب المكافآت وكذلك اقتراح اللوائح المالية والإدارية المنظمة للعمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية, وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
9- المشاركة في ترشيح القيادات التعاونية "طلابا ومشرفين" في حضور الأنشطة التدريبية التعاونية المختلفة.
10- اقتراح وتشجيع بعض المشروعات الإنتاجية لبعض المجالات في مدارس التعليم الفني.
مادة رقم 6 إصدار
تكون إدارات الشئون القانونية بالمديريات التعليمية هي الجهة المختصة بإجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية الطلابية وتسجيل أي تعديل لأنظمتها الداخلية أو انقضاء الجمعية.
مادة رقم 6
لا يجوز للجمعية أن تبيع بالأجل لأعضائها أو لغيرهم.
مادة رقم 7
تتعامل الجمعية مع أعضائها بصفة أصلية, ومع ذلك يجوز لها أن تتعامل مع الغير فيما فاض عن حاجة الأعضاء وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة رقم 7 إصدار
لا يجوز لإدارة المدرسة استغلال أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية المنشأة بها إلا فيما يخدم أغراض الجمعية وطبقاً لما جاء بالقانون واللوائح المنظمة لذلك.
مادة رقم 8 إصدار
تعتبر أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية في حكم الأموال العامة وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والسجلات والدفاتر والأختام الرسمية وتخضع لمتابعة التوجيه المالي والإداري لكل مديرية أو إدارة تعليمية وديوان عام الوزارة.
ويطبق نص المادة (93) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه على كل من يخالف أحكام هذا النظام.
مادة رقم 8
تتكون أموال الجمعية من:
1- رأس المال ويتكون من أسهم غير محددة العدد يكتتب بها الأعضاء وقيمة كل منها خمسة وعشرون قرشاً على أن يكتتب كل عضو بأربعة أسهم على الأقل.
2- الأموال الاحتياطية المكونة وفقاً للمادتين (61) و(62) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
3- الإعانات التي قد تمنحها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ومجالس الآباء والاتحادات الطلابية من بند النشاط وغيرها ــ وقد بلغ رأس مال التأسيس المكتتب به من المؤسسين ......... سهماً وقيمتها ............ جنيهاً أودعت (بنك/ مكتب بريد) ......... بإيصال رقم......... بتاريخ / / 200
مادة رقم 9 إصدار
يكون مدير المدرسة أو المعهد المشار إليهما بالاشتراك مع ناظر المدرسة مسئولين مسئولية تضامنية عن بيع أي من احتياجات الطلاب خارج نشاط الجمعية التعاونية الطلابية بالمدرسة أو المعهد.
مادة رقم 9
الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة, ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاءً لمستحقات الجمعية قبل العضو.
مادة رقم 10
إصدار الأسهم غير محدد بعدد, ويصدر مجلس الإدارة الأسهم بموجب طلبات تقدم إليه سواء من الأعضاء الجدد أو الموجودين من قبل, ولا يجوز إصدار أسهم بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة رقم 10 إصدار
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانوناً للاتحادات التعاونية الاستهلاكية تعتبر أجهزة التربية الاجتماعية والتوجيه المالي بكل مديرية تعليمية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية والتوجيه المالي بالوزارة مسئولين عن متابعة تنفيذ هذه اللائحة وبحث المعوقات والمشكلات التي تواجهها وتفسير أحكامها وتوضيحها بالتنسيق بينهما.
مادة رقم 11 إصدار
يلغى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1978 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة رقم 11
لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من أربعة أسهم, وتتمتع الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية بجميع الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادتين (30), (91) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
مادة رقم 12
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
مادة رقم 12 إصدار
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مادة رقم 13
باب العضوية في الجمعية مفتوح لجميع طلاب المدرسة أو المعهد بالشروط الآتية:
1- أن يكون طالباً مقيداً في المدرسة أو المعهد.
2- أن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يقوم بالاكتتاب في الحد الأدنى المقرر لعدد الأسهم, وأداء قيمتها بالكامل, ويبين في الطلب (اسم الطالب وسنه وصفه الدراسي ومحل إقامته) ويجب أن يبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه - ويعتبر الطلب مقبولاً بمضي شهر على تاريخ تقديمه دون البت فيه. ولمن ترفض عضويته التظلم إلى مدير المدرسة أو المعهد.
مادة رقم 14
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
1- تنازل العضو عن أسهمه كلها لآخر.
2- انسحاب العضو.
3- إذا تخرج من المدرسة أو المعهد أو فصل منها أو انقطعت صلته بها لأي سبب آخر.
4- الوفاة.
5- الفصل من الجمعية إذا أتى عملاً يضر بها ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
ويثبت زوال العضوية في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة, بقرار من مجلس إدارة الجمعية, أما بالنسبة للحالة الأخيرة فيجب أن يصدر الاقتراح من أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي ومدير المدرسة أو المعهد ويعرض ذلك في أول اجتماع للجمعية العمومية لتقرير فصل العضو بعد سماع دفاعه.
مادة رقم 15
للعضو أن يتنازل عن أسهمه كلها أو بعضها لطالب آخر بالمدرسة أو المعهد سواء كان عضواً في الجمعية أو ليس عضواً فيها, ويجب إخطار مجلس الإدارة بهذا التنازل ولا يتم إلا بموافقته, فإذا وافق المجلس على التنازل إلى الطالب غير العضو في الجمعية ترتب على ذلك عضوية هذا الأخير بها.
مادة رقم 16
ينسحب العضو من الجمعية بطلب انسحاب يقدم لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.... وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولة.
مادة رقم 17
للعضو الذي يتقرر زوال صفة عضويته الحق في استرداد قيمة أسهمه, وتسترد قيمة هذه الأسهم بنسبة مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية طبقاً للحساب الختامي المصدق عليه من الجمعية العمومية وبعد خصم ما قد يكون على العضو من دين للجمعية.
ولا يدخل في تقدير مال الجمعية المال الاحتياطي ولا الديون المعدومة ولا الديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى الجمعية صرف المبلغ الواجب الأداء خلال ستة أشهر من التصديق على الحساب الختامي السنوي من الجمعية العمومية وذلك لدفع قيمة هذه الأسهم, ولا تدفع الجمعية للعضو أزيد من المبلغ الذي دفعه.
مادة رقم 18
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من الطلاب/ الطالبات ينتخبون بالاقتراع السريع من خلال الجمعيات العمومية الفرعية, وذلك مع مراعاة ما يأتي:
1- بالنسبة لمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية وما في مستواها, يجب أن يمثل الانتخاب جميع الصفوف.
2- بالنسبة للمدارس الإعدادية الثانوية يمثل مجلس إدارتها ثلاثة من الصفوف الإعدادي وستة من الصفوف الثانوية.
3- بالنسبة لمدارس المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي ينتخبون من بين أعضاء الجمعية من الصف الرابع والخامس والسادس.
4- بالنسبة للمدارس متعددة المراحل يمثل مجلس إدارتها عضوان من المرحلة الابتدائية وثلاثة أعضاء من المرحلة الإعدادية وأربعة أعضاء من المرحلة الثانوية.
5- أن يضم مجلس الإدارة عضوين من بين أعضاء كل من الصف الأول والثاني والثالث والرابع وعضو واحد من أعضاء الصف الخامس وذلك بالنسبة إلى المدارس ذات الخمسة صفوف (التعليم الفني).
وتعلن نتائج انتخاب من يمثل الصفوف على الجمعية العمومية لاعتمادها وإثباتها في محضر اجتماعاتها.
ومدة العضوية في مجلس الإدارة سنة واحدة, ويتجدد انتخاب الأعضاء سنوياً, ويجوز انتخاب الأعضاء السابقين.
وعلى مجلس الإدارة أن ينتخب في أول اجتماع له رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
مادة رقم 19
إذا زالت العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة بين جمعية عمومية سنوية وأخرى فعلى المجلس أن يشغلها بمن حصلوا على أعلى الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم من ذات الصف, ويستمر هؤلاء الأعضاء في عضوية المجلس بصفة مؤقتة حتى تنعقد الجمعية العمومية السنوية وتقوم بالتصديق والانتخاب النهائي وفي حالة فوز المجلس بالتزكية وزوال صفة عضوية المجلس عن أحدهم يتم انتخاب آخر يحل محله لذات الصف في أقرب جمعية عمومية.
وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي يتخلف أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه الخطاب وتوقيعه على نسخة منه.
ويجوز لمدير المدرسة أو المعهد اقتراح دعوة الجمعية العمومية الطارئة للنظر في إسقاط العضوية عن أحد أعضاء الإدارة إذا أتى عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (70) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
ويشغل المقعد الخالي في هاتين الحالتين بالتطبيق لأحكام الفقرة السابقة.
ويجب في جميع الأحوال تحقيق دفاع العضو كتابة بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية قبل إصدار أي قرار في شأنه.
ويجوز لمدير المدرسة أو المعهد وقف العضو لحين الانتهاء من التحقيق على ألا يتجاوز ذلك شهراً واحداً فإذا تجاوز الوقف هذه المدة ردت إليه عضويته بالمجلس.
مادة رقم 20
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن يستعين بإدارة الشئون القانونية في المديرية فيما يتعلق بحالات التقاضي.
مادة رقم 21
ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع من بين أعضائه سكرتيراً للجمعية, يختص بالأعمال الآتية:
1- إعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير محاضر تلك الاجتماعات والتوقيع عليها منه مع الرئيس.
2- تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة لها.
3- مراقبة ومتابعة كل ما يتطلبه مجلس الإدارة فيما يختص بأعمال السكرتارية.
4- إمساك السجلات والدفاتر الإدارية "دفتر محاضر الجلسات ودفتر العضوية".
مادة رقم 22
يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية ويتولى جميع الأعمال التي تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية الواردة بقانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 أو اختصاص أمين الجمعية الواردة بهذا النظام.
لمجلس الإدارة الحق في استخدام من يراه من أشخاص لازمين للعمل بالجمعية بمكافأة شهرية خلال مدة عمل الجمعية, وذلك بعد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي.
ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوية أعضاء اللجان الفنية وبصفة خاصة:
1- لجنة الإعلام.
2- لجنة الدعاية والإعلان.
3- لجنة المشتريات.
4- لجنة المبيعات.
5- لجنة المشروعات النوعية والخدمات الاجتماعية.
ولمجلس الإدارة تكوين لجان لأغراض أخرى متى وجد ضرورة لذلك, وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر على أن تكون اللجنة فردية العدد, ويكون أحدهم على الأقل عضواً بمجلس الإدارة والأعضاء الآخرون من بين أعضاء الجمعية العمومية, وتعرض قرارات هذه اللجان على مجلس الإدارة لاعتمادها.
(ولا يجوز سحب أية مبالغ من حساب الجمعية بالبنك أو مكتب البريد إلا بتوقيع عضوين من مجلس الإدارة يختارهما المجلس, وذلك في أول اجتماع له مع توقيع أمين الجمعية).
مادة رقم 23
ينعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس وموافقة أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي المختص كلما كانت هناك ضرورة لانعقاده, ويبحث المجلس في اجتماعه الشهري على الأخص ما يأتي:
1- ملخص حسابات الجمعية وتقرير المراجع الداخلي.
2- جرد الخزينة والسلفة المستديمة ومطابقتها بالدفاتر.
3- إتمام الدفاتر الحسابية.
4- حركة المبيعات والمشتريات.
5- أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس.
6- مدى تنفيذ تدريب الطلاب على التعاونيات.
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس, ولا يجوز انعقاد المجلس خارج نطاق المدرسة, ولمدير المدرسة حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب إثبات محضر الجلسة وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبينا به أسماء أعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار, ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين الجمعية.
ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى توجيه التربية الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد, ويوقع جميع الأعضاء الحاضرين على المحضر السابق عند التصديق عليه في الجلسة التالية.
مادة رقم 24
يضع مجلس الإدارة مع أمين الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية حسابات الجمعية بعد عمل جرد فعلي لبضائع الجمعية وموجوداتها وتقدير قيمتها حسب حالتها وقت الجرد, على أن تشمل:
1- الحسابات الختامية.
2- الميزانية العمومية.
وتعرض الحسابات الختامية والميزانية العمومية مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص لمراجعتها واعتمادها بعد انتهاء السنة المالية بشهرين على الأكثر, وعلى التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية فحص الحسابات الختامية والميزانية وإعداد تقريره عنها طبقاً لنصوص المواد (50), (76), (77) من قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975
ويعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير كل من مجلس الإدارة والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص والتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
مادة رقم 25
يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد مجموع المكافآت على (10%) من صافي الربح, بحد أقصى خمسون جنيهاً للعضو, ويراعى في توزيع هذه المكافآت مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي يتم التوزيع عنها ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ويجوز للجنة التنسيق تعديل الحد الأقصى المشار إليه.
مادة رقم 26
يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافآت في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.
2- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف عدد اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التي تعقد خلال السنة.
3- إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية.
مادة رقم 27
1- يمنح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بدل حضور جلسات مقداره خمسون قرشاً عن كل جلسة بحد أقصى جلستان شهرياً.
2- ولأعضاء مجلس الإدارة استرداد مصاريف الانتقال الفعلية التي يتكبدونها في تصريف شئون الجمعية.
مادة رقم 28
تعمل الجمعية تحت الإشراف العام لمدير المدرسة وإشراف ورقابة أمين الجمعية يعينه المدير سنوياً من بين المدرسين ذوي الدراية والخبرة. ويكون مسئولا أمامه عن انتظام أعمال الجمعية وعن نشاطها في خدمة الطلاب اقتصادياً, ويكون الأخصائي الاجتماعي مسئولاً اجتماعياً ويكون كل من أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي مسئولاً عن حسن سير العمل بالجمعية.
مادة رقم 29
يصرف من جملة حصيلة المبيعات النسب الآتية:
1- (1%) مناصفة بين كل من مدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي المختص.
2- (0.70%) لأمين الجمعية.
3- (0.30%) مناصفة بين موجه التربية الاجتماعية والموجه المالي والإداري التي تقع الجمعية ضمن اختصاصهما.
مادة رقم 30
يباشر أمين الجمعية من خلال مجلس إدارة الجمعية الأعمال الآتية:
1- حضور اجتماعات مجلس الإدارة لتوجيه الطلاب, وله حق الاعتراض على القرارات التي يرى فيها مساساً مباشراً أو غير مباشر بمبادئ التعاون وأهداف الجمعية أو نظام المدرسة, وعليه رفع الأمر إلى مدير المدرسة لكي يبت فيه على وجه الاستعجال قبل تنفيذ القرار.
2- التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع مندوبي مجلس الإدارة.
3- تمثيل الجمعية في الأحوال التي تقتضي ذلك بموافقة مدير المدرسة أو المعهد على أن يعرض الموضوع في أول اجتماع لمجلس الإدارة.
4- دفع أجور ومكافآت لمن يرى ضرورة قيامهم بأعمال يتطلبها العمل بالجمعية من العاملين بالمدرسة في غير أوقات العمل الرسمية, ويجوز الاستعانة بعمال غير دائمين من خارج المدرسة طول الوقت إذا لزم الأمر بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية واعتماد مدير المدرسة وبما لا يزيد على ستة أشهر متتالية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي على أن تتوافر في الجميع الشروط الصحية والأمانة وتقديم صورة من مستنداته الشخصية.
5- الاحتفاظ بكافة الأوراق والسجلات التي لها صفة مالية.
6- إتمام الأعمال الحسابية وانتظام القيد في دفاترها يوما بيوم, وعليه أن يقدمها في أي وقت إلى المراجع الداخلي الذي تعينه الجمعية العمومية للجمعية.
7- وضع الحساب الختامي بالجمعية, ويشترك معه في ذلك مجلس الإدارة من يختارهم من هيئة التدريس والطلاب, كما يتولى الإشراف الدقيق على توزيع الفائض طبقاً لبنوده المختلفة وتوزيع العائد ومكافآت رأس المال على أعضاء الجمعية بعد التصديق على الحساب الختامي من الجمعية العمومية.
8- وعلى كل من أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي المختص بتقديم تقارير ربع سنوية عن أعمال الجمعية إلى مدير المدرسة أو المعهد وما اتخذه من إجراءات أو تصرفات في حدود سلطتيهما بأوجه النشاط وفق الخطة المعتمدة.
9- وعلى مجلس الإدارة أن يحدد مبلغاً يتناسب مع حجم نشاط الجمعية كسلفة مستديمة للصرف منها على أنشطة الجمعية بكافة أنواعها, ويتم استعاضتها أولا بأول, ويعتمد قرار المجلس من مدير المدرسة.
مادة رقم 31
يباشر الأخصائي الاجتماعي المسئول عن الجانب الاجتماعي في نشاط الجمعية الأعمال الآتية:
1- تمثيل الجمعية في البنيان التعاوني على جميع مستوياته.
2- نشر الثقافة التعاونية بمختلف الوسائل بكافة الإمكانيات.
3- المشاركة في جميع الاجتماعات (جمعية عمومية - مجلس الإدارة - اللجان) وحضورها تدريباً للطلاب على الإدارة الذاتية في إطار الديمقراطية.
4- الإشراف على إجراء الانتخابات وتنظيمها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحيث تتم بصورة جدية ودقيقة.
5- الإشراف على انتظام التسجيل ودقته بالنسبة لجميع أعمال جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان وسجل العضوية.
6- إعداد البرامج والحالات التي يصرف عليها من مخصص الخدمات الاجتماعية والإشراف على إجراء البحوث التي تحتاج إليها الجمعية في هذا الصدد.
7- تنظيم تدريب الأعضاء على أعمال التعاون والتعريف بمبادئه وأهدافه والعمل على تحويلها إلى سلوك من خلال ممارسات الأعضاء ونشاطهم اليومي في أعمال الجمعية.
8- الاشتراك مع أمين الجمعية في إعداد التقارير الخاصة بالجمعية.
مادة رقم 32
يتولى التوجيه المالي والإداري بواسطة أجهزته الرقابة والتوجيه والمتابعة على النواحي المالية بالجمعية, على الوجه الآتي:
1- متابعة ومراجعة العمليات الحسابية بالدفاتر والأوراق المالية والمستندات.
2- مراجعة مستندات الصرف وسلامتها.
3- إتمام العمليات الحسابية في نهاية العام.
4- مطابقة عهد الجمعية على سجل العهدة.
مادة رقم 33
تعين الجمعية العمومية بالاتفاق مع مدير المدرسة مراجع داخلي لحسابات الجمعية, يكون مسئولاً عن مراجعة الدفاتر والحسابات مراجعة مستمرة ومراقبة انتظام القيد بالدفاتر وجرد بضائع الجمعية في أي وقت ويمنح نظير ذلك مكافأة مالية مقدارها عشرة جنيهات عن دورة المراجعة الشهرية خلال فترة عمل الجمعية على أن يقدم المراجع إلى مجلس الإدارة تقريراً يتضمن نتيجة المتابعة.
مادة رقم 34
إذا رأى مجلس الإدارة أو التوجيه المالي والإداري أو توجيه التربية الاجتماعية أن هناك إخلالاً وقع من أمين الجمعية أو الأخصائي الاجتماعي المختص, فعليه أن يرفع الأمر مشفوعاً بوجهة نظره إلى مدير المدرسة لتقرير ما يراه.
مادة رقم 35
يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أو الاتحاد التعاوني الإقليمي بمراجعة حسابات الجمعية عن طريق أجهزته الفنية أو من يختاره من المحاسبين النقابيين في حالة عدم كفاية أجهزته الفنية وفقاً للمادة (76) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975, على أن تتم مراجعة الحسابات بمقر الجمعية مرة في السنة على الأقل, وتشمل المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها والتوقيع على الحسابات الختامية بعد التأكد من صحتها.
مادة رقم 36
يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تقرير المراجعة متضمناً حالة الجمعية, ويرسل نسخة من الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام المراجعة ومشفوعة بتقرير المراجعة إلى كل من توجيه التربية الاجتماعية والتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة ونسخة ثالثة إلى الجمعية, وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورودها إليه.
وعلى التوجيه المالي والإداري بكل إدارة تعليمية إعداد تقريره وإرساله للجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير المراجعة المرسل إليه من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص.
ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير التوجيه المالي والإداري, وإعادة تصويب الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقاً لها وعرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة.
مادة رقم 37
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وتتألف من جميع الأعضاء, ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ويجب على الأعضاء حضور الجمعية العمومية بأنفسهم.
مادة رقم 38
تقوم اللجنة الثلاثية المفوضة بإجراءات تسجيل الجمعية بدعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل النظام الداخلي للجمعية للنظر في المسائل الآتية:
1- اعتماد مصاريف التأسيس.
2- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.
3- مناقشة خطة العمل السنوية التي تضعها اللجنة الثلاثية واعتمادها.
4- انتخاب مجلس الإدارة الأول.
ولا يعتبر الاجتماع أو القرارات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة بحضور (25%) من الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضاً.
مادة رقم 39
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية والطارئة والاستثنائية, ويجب أن يصدر الإعلان قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل, ويجب أن يبين بالإعلان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال, ويتم نشر الإعلان بلوحة الإعلانات بالمدرسة, ويظل كذلك حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية كما يذاع عنه في طابور الصباح وفي الفصول.
مادة رقم 40
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيما يأتي:
1- إقرار انتخاب مجلس الإدارة الذي تم في الاجتماعات الفرعية للصفوف.
2- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المالية التالية واعتماد اللوائح المالية والإدارية للجمعية.
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والاتحاد التعاوني ومراجع الحسابات وتقرير التوجيه المالي والإداري بكل إدارة تعليمية.
4- مناقشة الميزانية وحسابات التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
5- اعتماد مشروع توزيع الفائض وتقرير مكافأة مجلس الإدارة وتحديد قواعد ومواعيد توزيع العائد ومكافأة رأس المال.
ولا يعتبر الاجتماع أو القرارات صحيحة إلا بحضور وموافقة النسبة المنصوص عليها في المادة (43) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
مادة رقم 41
تنعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في الموضوعات الآتية:
1- تعديل اللوائح المالية والإدارية.
2- تعديل الخطة السنوية.
3- استكمال عدد أعضاء المجلس إذا نقص عدده عن النصاب القانوني بانتخاب أعضاء جدد من ذات الصفوف بدلاً ممن انتهت عضويتهم لأي سبب.
4- فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.
ولا يعتبر الاجتماع أو القرارات صحيحة إلا بحضور وموافقة النسبة المنصوص عليها في المادة (43) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
مادة رقم 42
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يلي:
1- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
2- حالات الإدماج والاندماج.
3- تقسيم الجمعية.
4- حل الجمعية وتصفيتها.
ولا يعتبر الاجتماع أو القرارات صحيحة إلا بحضور وموافقة النسبة المنصوص عليها في المادة (44) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه, ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك بإدارة الشئون القانونية بالمديرية أو الإدارة التعليمية.
مادة رقم 43
لا يجوز للجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية أن تنظر إلا في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
ويجوز للجمعية العمومية الطارئة النظر فيما يرد في جدول أعمالها من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعية العمومية السنوية.
مادة رقم 44
يرأس جلسات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً في حالة غيابهما, ويعين الرئيس ملاحظين لمراقبة التصويت بعد موافقة الجمعية العمومية.
مادة رقم 45
تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية, وقراراتها في دفتر محاضر الجلسات, ويوقع عليها الرئيس وأمين الجمعية وأحد ملاحظي التصويت على الأقل, ويجب أن يذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والرئيس وأمين الجمعية وملاحظي التصويت والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار, وتبلغ صور محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية والاتحاد التعاوني الكائن في دائرة عمله الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.
مادة رقم 46
يسبق اجتماع الجمعية العمومية اجتماعات فرعية لأعضاء الجمعية في كل صف دراسي على حدة حسب نوعية المرحلة التعليمية لانتخاب مجلس إدارة الجمعية.
وتسري قواعد اجتماعات الجمعية العمومية على هذه الاجتماعات ويرأس الاجتماعات الفرعية للصفوف الدراسية أكبر الأعضاء سناً.
مادة رقم 47
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل سنة, ويجب على أمين الجمعية أن يضع مع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية ويعرضها على الجمعية العمومية بعد اعتمادها من الجهات الرقابية على الوجه المبين في قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وعلى مجلس الإدارة أن يعد حتى أول فبراير من كل عام بياناً عن حالة الجمعية المالية "ما لها وما عليها" مصحوباً بتقرير المراجع الداخلي, ويتولى أمين الجمعية نشره على الأعضاء عن طريق لوحة الإعلانات بالمدرسة.
مادة رقم 48
تمسك الجمعية الدفاتر الآتية:
1- الدفاتر التجارية, وعلى وجه الخصوص دفتر اليومية والصندوق والجرد والعهد وغير ذلك من الدفاتر الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل.
2- دفتر العضوية ويبين فيه أسماء الأعضاء, ومحال إقامتهم وتاريخ قبول عضويتهم ومقدار مساهمتهم وكل تغيير يطرأ على عضويتهم سواء بالاستقالة أو الإسقاط أو الوفاة.
وكذلك يبين حركة العضوية بين الأعضاء وكل ما يطرأ عليها من إلغاء أو نقل أو تنازل.
3- دفتر محاضر الجلسات, وتدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتختم كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية قبل بدء العمل فيها, كما يؤشر عليها في نهاية كل سنة مالية للجمعية من الجهات الرقابية.
4- دفتر توزيع الفائض ومكافأة رأس المال والعائد على المعاملات على المستحقين.
5- دفتر عهدة الجمعية ويكون على غرار دفتر 118 ع ح.
6- دفتر إيصالات اشتراكات الأعضاء المساهمين مسلسل ومرقم كل صفحة ومختوم بخاتم المدرسة.
مادة رقم 49
يتم تحصيل "02%" (اثنان في الألف) من قيمة المشتريات الإجمالية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الطلابية كاشتراك في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات الإقليمية.
مادة رقم 50
بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاوني الإقليمي والمركزي, والإهلاكات والمخصصات الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة وتغطية ما يكون قد أصاب رأس مال الجمعية من عجز, ويوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية بعد اعتماد الميزانية السنوية من الاتحاد التعاوني المختص وتصديق الجمعية العمومية عليها كما يأتي:
1- (15%) لتكوين الاحتياطي القانوني.
2- (15%) مكافأة رأس المال بحد أقصى لا يجاوز (6%) من قيمة الأسهم, وتخصص هذه المكافآت للأسهم التي انقضى على سداد قيمتها سنة كاملة في نهاية السنة المالية.
3- (15%) لحساب الخدمات الاجتماعية التي يحددها مجلس الإدارة بناء على توجيهات الإدارة العامة للتربية الاجتماعية ("5%" لحساب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي - "10%" خدمات اجتماعية بالمدرسة).
4- (10%) كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5- (5%) كحد أقصى لحصة العاملين بالجمعية توزع بالتساوي على كل من مدير المدرسة وأمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي المختص.
6- (5%) تؤول للاتحاد التعاوني الاستهلاكي للتدريب التعاوني الطلابي والمشرفين على الجمعيات التعاونية الطلابية.
7- (5%) لصندوق الاستثمار بالجمعية العامة للتعاون الطلابي يتم توريدها للاتحاد التعاوني المختص لحين إنشاء الجمعية العامة للتعاون الطلابي.
8- يوزع الباقي على الأعضاء باعتباره عائداً لكل بنسبة تعامله مع الجمعية, ويضاف عائد معاملات غير الأعضاء إلى الاحتياطي القانوني.
مادة رقم 51
يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة له من الفائض السنوي الموارد الآتية:
1- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين.
2- المنح التي يمنحها أولياء أمور طلاب المدرسة للجمعية سنوياً.
3- المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها من أسهم رأس المال أو المكافأة أو عائد معاملات الأعضاء وذلك بانقضاء سنة من تاريخ استحقاق أي منها.
4- الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.
ولا يتم الصرف من رصيد الاحتياطي القانوني للجمعية في أي أغراض إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة التنسيقية المشتركة بكل مديرية تعليمية.
مادة رقم 52
يجب على مجلس الإدارة توزيع العائد ومكافأة رأس المال طبقاً للقواعد وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العمومية.
مادة رقم 53
تنقضي الجمعية في الأحوال الآتية:
1- إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسين عضواً.
2- إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلا أو داعياً للخسارة.
ويفوض مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإصدار قرار الانقضاء مع التأشير بذلك في السجل المعد لذلك بالشئون القانونية, ويتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص إجراء التصفية طبقاً للمادة (80) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975, ويجب على أمين الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة المعاونة في أعمال التصفية متى طلب منهم ذلك.
مادة رقم 54
لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة الأسهم, كما لا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية نهائية إلا في الحدود وبالضوابط المنصوص عليها في المادة (82) من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
مادة رقم 55
مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأساسية الطلابية في جمعية طلابية أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى فيها, أو اندماج الجمعية مع أخرى في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر, يجوز أن يصدر قرار بذلك من مدير المديرية التعليمية باعتباره مفوضاً من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
وفي حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتي:
1- منطقة عمل الجمعيات الجديدة.
2- تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.
مادة رقم 56
تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد تسجيلها بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم ويجب على الجمعيات الجديدة أن تضع نظامها الداخلي طبقاً لهذا النموذج خلال ستين يوماً من تاريخ التسجيل.
مادة رقم 57
المدرسة التي تعمل أكثر من فترة دراسية وكل فترة مستقلة بطلابها, يكون لكل منها جمعية تعاونية طلابية بمجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.
على أن تشكل لجنة من الرئيس والسكرتير من كل جمعية تعاونية لكل فترة للاتفاق على الشئون المشتركة, وعلى أن يكون لكل جمعية نشاطها الاقتصادي المستقل.
مادة رقم 58
المدرسة التي تضم أقساماً أو أنواعاً تعليمية مختلفة كل منها متكامل الصفوف تعتبر وحدة واحدة ويشكل بهذه المدرسة جمعية تعاونية واحدة وفي هذه الحالة يكون مجلس الإدارة ممثلاً لجميع الصفوف والنوعيات بالمدرسة طبقاً للمادة (18) من هذا النظام.
مادة رقم 59
في حالة إضافة أي صفوف دراسية لمرحلة دراسية مختلفة عن المرحلة التي تأسست بها الجمعية ابتداء, وفي فترة دراسية واحدة, ينضم طلبة المرحلة المضافة لعضوية الجمعية القائمة, ويمثلون بمجلس إدارة الجمعية طبقاً للمادة (18) من هذا النظام لحين صدور قرار من الجهة المختصة بتعديل وضع ومسمى المدرسة أو المعهد.