ديباجة

بعد الاطلاع الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الكائنة بطوخ دلكة - مركز تلا - محافظة المنوفية، والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك طبقاً للرسم الهندسي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.